بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انتهى الكلام إلى صورة اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد ففى هنا وجوه : - الاول : أن يكون الشرط فاسدا و العقد صحيحا و الوجه فيه أنه إسقاط لما لم يجب فهو باطل و هذا بناء على أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد و فيه ما مر مرارا أن عدم جواز إسقاط ما لم يجب انما يضر من جهة الاجماع و بناء العقلاء على عدم ترتيب الاثر عليه في بعض الموارد ففى المقام لا يطمئن بوجود الاجماع على عدم الجواز و بناء العقلاء أيضا يساعده كما هو واضح ، نعم الاسقاط قبل العقد لا يساعده الاعتبار العرفي و هو مورد الاجماع أيضا ، و على هذا فيدور الامر بين الوجهين الآخرين : - أحدهما : الفساد مطلقا ، أى الشرط و العقد ، كما ذهب اليه العلامة و اختاره المصنف ، و الوجه في ذلك أن دفع الغرر عن هذه المعاملة و ان لم يكن لثبوت الخيار لان الخيار حكم شرعي لا دخل له في الغرر العرفي المتحقق في البيع الا أنه لاجل سبب الخيار ، و هو اشتراط تلك الاوصاف المنحل إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات و اشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقدير وجود تلك الصفات و عدمها و التنافي بين الامرين واضح فيكون الشرط فاسدا و مفسدا للعقد .الثاني : الالتزام بصحة الشرط و العقد كليهما .و لكن الظاهر هو التفصيل بان يقال ان كان الغرر في المعاملة مرتفعا بواسطة الاشتراط و جعل الخيار فيحكم بفساد الشرط و العقد كليهما و الا فلا و توضيح ذلك أن المشترى قد لا يكون عالما بأوصاف المبيع أصلا لا باخبار البايع و لا باخبار شخص آخر ، و مع ذلك يقدم على المعاملة و يشترى المتاع المجهول و العين الغائبة و لكن يشترط لنفسه الخيار مع التخلف ففى مثل ذلك لا شبهة في كون المعاملة غررية مع قطع النظر عن الاشتراط و معه