مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يرتفع الغرر و لا وجه لما ذكره المصنف من أن الخيار حكم شرعي يثبت للبيع الصحيح فلا ربط له بالغرر و لا يوجب رفعه ، و ذلك لما عرفت سابقا أنه مع الخيار يرتفع الغرر فانه إذا تخلف الوصف يفسخ المعاملة و مع ذلك أى خطر هنا لابد من ذكر ما بعد ذلك قبل التفصيل ، و أيضا لا وجه لما ذكره المصنف من أن الالتزام بالصفات اما شروط للبيع و اما قيود للبيع ، و ذلك لما ذكرناه سابقا من أنه لا وجه للالتزام بالاوصاف الخارجية الا أن يرجع إلى الالتزام بالبيع أى بلزومه على تقدير هذه الصفات لان العين الخارجية قابلة للاطلاق و التقييد ، بل هى موجودة على ما هى عليها ، فلا معنى لكون الاشتراط راجعا إلى تقييد العين الخارجية و أما إرجاع الاشتراط بها إلى اشتراط البيع بها تعليق مجمع على بطلانه فلا يبقى مجال لما ذكره المصنف ، بل لابد من الالتزام بما ذكرناه إلى هنا لابد و أن يذكر قبل التفصيل .

و أما إذا علم و اطمئن البايع و المشترى بكون المبيع على وصف خاص و أن العين الغائبة متصفة بوصف كذا ، و لو كان ذلك بوصف البايع أو بتوصيف الاجنبي و مع ذلك احتمل البايع التخلف في الوصف و يشترط الاسقاط في ضمن العقد و هذا لا يوجب الغرر أصلا فانه أجنبي عن الغرر ح اذ قد عرفت سابقا أن الغرر هو الخطر و هو أمر نفسانى فيدفع بالاطمئنان ، فالإِسقاط لا يوجب الغرر ح أصلا ثم ان المصنف نقل في آخر عبارته ان دليل نفى الغرر لا يشمل المقام لان المشترى قد أقدم عليه بنفسه كما أن حديث نفى الضرر لا يشمل صورة اقدام المتبايعين على الضرر و هذا عجيب حيث ان حديث نفى الغرر انما مورده صورة اقدام المتبايعين على المعاملة الغررية فلو كان هذا خارجا عن تحت الحديث لكان الحديث لغوا و هذا بخلاف حديث نفى الضرر ، فان مورده هذه الصورة و أنه ورد في مقام

/ 609