مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامتنان فشموله لصورة الاقدام على الضرر لا ينافى الامتنان ، و كيف كان فلا وجه لقياس حديث نفى الغرر بحديث نفى الضرر كما هو واضح .

ثم ان ما ذكرناه من التفصيل في جواز إسقاط خيار الرؤية و عدم جوازه جار في خيار العيب أيضا ففى كل مورد اطمئن كل من البايع و المشترى بأوصاف الصحة في العين و عدم كونها معيبة سواء كان ذلك بتوصيف كل منهما أوصاف العين على الآخر أم بتوصيف الاجنبي يصح في هذه الصورة اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد فان ذلك لا يترتب بالغرر فان الغرر يرتفع بالاطمئنان بوصف المبيع كما هو واضح ، ففى أى مورد لم يحصل الاطمئنان منهما على ذلك و انما يقدمان على المعاملة على الاشتراط بحيث تكون المعاملة بدونه غررية فلا يصح اشتراط الاسقاط حينئذ لان المعاملة حينئذ تعود غررية فتبطل كما هو واضح .

هذا ما تقتضيه القاعدة و لكن ورد النص في خيار العيب بانه يثبت خيار العيب للمشتري مع عدم تبري البايع من العيب فيعلم من ذلك أنه مع التبرى لا يثبت الخيار للمشتري مطلقا وح لا يجرى التفصيل المذكور في المقام من جهة النص كما هو واضح .

و على الجملة فالمدار في فساد الشرط و إفساده للعقد على كون الاسقاط موجبا لغررية المعاملة و عدم كونه موجبا لذلك كما هو واضح و أيضا فلا وجه لنفي لقياس المقام بالبيع مع البراءة من العيوب لما عرفت من جهة الاعتماد في صورة البراءة من العيوب على اصالة الصحة الموجبة لنفي الغرر بخلاف المقام و ذلك لما عرفت عدم الفارق بينهما الا النص الوارد في خيار العيب و أما اصالة الصحة فان كانت بحيث توجب خروج البيع عن الغررية كأن كان بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على كون المبيع صحيحة أو قامت بينة على ذلك أو التوصيف من البايع أو من الاجنبي فانه يحمل المبيع ح على ذلك و الا فلا يوجب رفع الغرر كما هو واضح .



/ 609