مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الحاصل : أنه ان كان رفع الغرر بالاشتراط فلا شبهة في كون إسقاط الخيار موجبا للغرر و الا بأن كان رفع الغرر بالتوصيف أو بشيء آخر أو بأصالة الصحة التي توجب رفع الغرر بحسب بناء العقلاء فلا يكون إسقاط الخيار في ضمن العقد موجبا للغرر كما هو واضح .

في مسقطات خيار الرؤية قوله مسألة : لا يسقط هذا الخيار ، أقول : قد عرفت الحال في حكم صورة تخلف الاوصاف و يقع الكلام في سقوط الخيار ببذل التفاوت و الظاهر أنه لا دليل على سقوطه ببذل التفاوت لان الخيار ان كان ثابتا بالتعبد فنتمسك بإطلاق دليل التعبد و ان كان ثابتا بالاشتراط و تخلف الشرط فنتمسك بإطلاق دليل ذلك فنحكم بثبوت الخيار حتى بعد بذل التفاوت .

و أما الابدال بأن يشترط المشترى إبدال المبيع على تقدير التخلف على نحو شرط النتيجة بأن يكون شيء آخر بدلا عن المبيع في صورة التخلف من أن يكون التبديل بفعلهما بل يكون الابدال في ظرف التخلف بهذا الاشتراط لان المبيع عين شخصية فالابدال محتاج إلى معاوضة جديدة و مراضات جديدة و هي منفية كما هو واضح و نقل المصنف عن الشهيد أن الاقرب الفساد و ذكر في وجه ذلك أن البدل الذي يستحقه المشترى في صورة التخلف ان كان بازاء الثمن بأن يرجع المبدل إلى ملك البايع و يدخل البدل في ملك المشترى بازاء الثمن فلازم ذلك أن ينفسخ البيع بهذا الشرط في ظرف التخلف و تكون هنا بعد ذلك معاوضة جديدة بين البدل و الثمن .

و يرد عليه أولا أنه لا مقتضى هنا للمعاوضة الجديدة بحيث يكون هنا بيع بدون الانشاء بل بمجرد الشرط السابق في ضمن العقد و لم يدل دليل

/ 609