مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على صحة مثل هذا المعاملة من النقل و العقل و لم يقم عليه ( على ) صحته ارتكاز من العرف و العقلاء و لا مقتضى أيضا لانفساخ العقد بنفسه .

و ثانيا : أن دليل وجوب الوفاء بالشرط ليس مشرعا حتى يدل على وجوب الوفاء بكل شرط بل مفاده أن كل ما كان ثابتا في نفسه و مشروعا فدليل وجوب الوفاء بالشرط يلزمه حين الاشتراط و من الواضح أن اشتراط انفساخ المعاملة قبل تحققها بظهور التخلف شرط لم يثبت جوازه في نفسه فيكون موافق للكتاب و السنة فيدخل تحت المستثنى في قوله عليه السلام : الله الا شرطا مخالفا للكتاب و السنة .

و ثالثا : أن المعاوضة الوقعة بين البدل و الثمن على تقدير ظهور المخالفة معاوضة تعليقية أى ينشئ البيع على تقدير المخالفة فهو معاملة تعليقية فيحكم بالبطلان إجماعا .

و ان كانت المعاوضة واقعة بين المثمن و البدل بأن يكون البدل واقعا في مقابل المبدل على تقدير ظهور المخالفة و تقع المعاوضة بينهما و فيه أنه مضافا إلى عدم المقتضى لذلك بأن تقع هنا معاملة في صورة المخالفة بغير معامل ، بل بمجرد الاشتراط في ضمن العقد و لا دليل على صحة ذلك بحسب نفسه من الآية و الرواية و السيرة و الارتكاز و كون المعاملة تعليقيه و هى باطلة أن المعاملة هنا غررية حيث ان المفروض جهالة المبدل و على أى تقدير أن الظاهر في مثل ذلك أن يفسد الشرط و يفسد العقد أيضا .

و الحاصل : أن شرط الابدال على تقدير ظهور المخالفة على نحو شرط نتيجة لا يمكن تصديقه لانه أمر مشروع فلا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشرط لان مرجع ذلك إلى انفساخ العقد بنفسه بمجرد هذا الشرط و من الواضح ان انفساخ العقد بلا موجب لم يثبت جوازه شرعا فلا مقتضى

/ 609