بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
موجبا للاجمال فيكون الاستصحاب ساقطا هنا .الوجه الثالث : ما يستفاد من كلام المصنف أيضا المذكور في تلك الاخبار هو نفى البيع للمشتري حيث قال ( ع ) لا بيع له و من الواضح أن نفى البيع حقيقة لا يمكن الا بإرادة نفى البيع من الطرفين و عليه فاما لابد من ذكر كلا الطرفين في متعلق نفى البيع أو ترك ذكر المتعلق أصلا لا تخصيص الذكر بالمشتري فقط كما لا يخفى .فيعلم من ذلك أن المراد من نفى البيع نفى لزوم البيع و ثبوت الخيار للبايع و قد عبر بذلك بعد ثبوت الخيار له يكون أمر البيع بيد البايع كما لا يخفى .و فيه أن هذا الوجه و ان كان وجيها بالنسبة إلى الوجهين المذكورين و مع ذلك ليس بتمام لانه أولا قد ذكر في رواية على بن يقطين نفى البيع من الطرفين و هو مورد التفات المصنف أيضا .و ثانيا أن تخصيص ذلك بالمشتري ليس من جهة اختصاص الحكم به بل من جهة أن مورد السوأل في تلك الروايات هو المشترى فلذا خصه الامام ( ع ) بالذكر لا أن ذلك من جهة كون أمر البيع بيد البيع ( على أنه يمكن أن يقال أن عدم كون نفى البيع من جهة يمكن أن يكون قرينة لنفي البيع من طرف آخر أيضا لا أن يكون قرينة لثبوت الخيار للبايع فان الثاني ليس أرجح من الاول لو لم يكن الاول ارجح من الثاني فغاية الامر تكون الروايات مجملة وح فيرجع إلى رواية على بن يقطين في ترفع الاجمال عن بقية الروايات و يؤخذ بظاهرها و هو نفى صحة البيع من المقرر ) .الوجه الرابع : ما ذكره شيخنا الاستاذ ( أن بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البايع دون المشترى انما هو لاجل الارفاق على البايع اما لكون المبيع قبل القبض في ضمانه و اما لتوقف ثمنه و عدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه و على أى حال الارفاق عليه لا يقتضى أزيد من