مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بلا موجب ، و تحقق معاوضة أخرى بلا سبب ، فان كل ذلك لم يثبت فلا يكون مشمولا للعمومات و لكن قد عرفت أنه على هذا ، و ان كان الشرط فاسدا الا أن المشهور بين المتأخرين أن فساد الشرط لا يسرى إلى فساد المشروط كما هو واضح على أن الظاهر أن هذا الشق ليس مراد الشهيد لمكان الابدال في كلامه الظاهر في شرط الفعل .

الثالث : أن يراد من الاشتراط التعليق من الاول بأن مبيع المبدل على تقدير عدم المخالفة و المبدل على تقدير المخالفة و على هذا و ان كان البيع باطلا للتردد و التعليق ، و لكن ليس ذلك محتمل كلام الشهيد و كيف كان فالظاهر من كلامه هو الشق الاول و عليه فلا وجه لما التزم به الشهيد من فساد العقد و الشرط ، بل يصح كلاهما كما هو واضح .

ثم أن هنا كلاما لصاحب الحدائق أشكل به على الشهيد و لكن فيه تهافت لا يمكن حله فانه ذكر في صدر كلامه بعد نقل كلام الشهيد و بنائه على الفساد ( أن ظاهر كلامه أن الحكم أعم من أن يظهر على الوصف أولا ) أى أن ظاهر كلام الشهيد من الحكم بالفساد في صورة الاشتراط أى من أن يكون مع ظهور المخالفة أو ظهور الموافقة ثم أورد على هذا الاطلاق بانه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط و مجرد شرط البايع الابدال مع عدم ظهور الوصف لا يصلح سببا في الفساد لعموم الاخبار المتقدمة و لعل مراده من الاخبار المتقدمة هو أخبار الخيار حيث انها تدل بالملازمة على الصحة مع عدم الخيار في صورة عدم المخالفة و ليس المراد من دلالتها على الصحة بالملازمة أن لازم ثبوت الخيار في البيع هو صحته و الا لم يكن وجه للخيار لان مراده دلالة الاخبار على الصحة مع اللزوم لا عليها مع الخيار و هذا لا يجتمع الا مع الاحتمال الاول من الدلالة دون الثاني ، و مع عدم الاخبار فلعمومات الايات غنى و كفاية ، و كلامه إلى هنا صريح في أنه

/ 609