مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستشكل على الشهيد بانه لا وجه للقول بالبطلان على الاطلاق بل على تقدير ظهور المخالفة فقط ، و هكذا ذيل كلامه حيث قال و بالجملة فانى لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه ، و لكن ينافى ذلك ما صدر عنه ( ره ) في وسط كلامه حيث قال : ( نعم لو ظهر مخالفا فانه يكون فاساد من حيث المخالفة و لا يجبره هذا الشرط الاطلاق الاخبار في الخيار ثم ذكر أن الاظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهر و عدمه ) حيث مدعاه في هذه العبارة هو فساد العقد حيث قال : ( نعم لو ظهر مخالفا فانه يكون فاسدا ) و دليله يدل على ثبوت الخيار من فساد العقد حيث قال ( و لا يجبره هذا الشرط لاطلاق الاخبار في الخيار ) و هذا مما لا يمكن حله .

قوله مسألة : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد ، أقول : وقع الخلا ف بين الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية في البيع من الصلح و الاجارة و غيرهما و عدم ثبوته فذكر المصنف أنه يثبت في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الاجارة و ذكر في وجه ذلك أن المحتملات هنا ثلاث ، و ليس هنا شق رابع ، و ذلك مع تبيع المخالفة .

فاما أن يحكم ببطلان العقد كما تقدم عن الاردبيلي في بيع العين الغائبة .

و أما أن يحكم بلزومه مع عدم الخيار .

و اما أن يحكم بصحته مع الخيار أما البطلان فهو مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الاوصاف المشروط في المعقود عليه و أما احتمال اللزوم بدون الخيار فهو أيضا فاسد لان دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة نقضه و من المعلوم أن عدم الالتزام بترتيب أثر بالعقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد ، وح فيثبت الاحتمال

/ 609