بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خياره ، بل ربما يكون الحكم بالبطلان منافيا له كما لا يخفى ) .و فيه أنه لم يظهر لنا من الروايات أن نفى البيع هنا من جهة الارفاق حتى نجعل ذلك موجبا لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات و جعل ذلك حكمة بحسب الاعتبار العقلي و ان لم يكن بعيدا و لكن لا يوجب ذلك ترتب الاثر عليها بحيث ترفع اليد بها عن ظهور الروايات أيضا ، و على هذا فنقول بكون ثلاثة أيام شرطا في صحة البيع كما أن القبض في المجلس شرط في صحة بيع الصرف و السلم و على هذا فالصحيح هو بطلان البيع بتأخير الثمن كما ذهب اليه شيخ الطوسى ناسبا ذلك إلى رواية الاصحاب و تبعه صاحب الحدائق طاعنا على العلامة حيث قال بصحة البيع عملا بالاستصحاب فافهم فان مقتضى الجمود في ظاهر الاخبار هوما ذهب اليه هؤلاء الاعلام من الشيخ و من تبعه .الكلام في شروط خيار التأخير ثم ان الكلام يقع في شروط هذا الخيار و على مسلكنا في شروط بطلان البيع بتأخير الثمن و هي أمور : - الاول : عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشترى ، و الظاهر أنه لا خلاف في اشتراطه و قد خالف في ذلك صاحب الرياض ، و تبعه بعض معاصرى المصنف فانكر دلالة الاخبار على هذا الشرط و لكن قوله عليه السلام في رواية على بن يقطين : ( الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبضه بيعه و الا فلا بيع بينهما ) حجة عليه اذ المراد من البيع في هذه الرواية هو المبيع .و قد اعتذر المصنف عن صاحب الرياض في دلالة الرواية على المقصود