مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 7

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خياره ، بل ربما يكون الحكم بالبطلان منافيا له كما لا يخفى ) .

و فيه أنه لم يظهر لنا من الروايات أن نفى البيع هنا من جهة الارفاق حتى نجعل ذلك موجبا لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات و جعل ذلك حكمة بحسب الاعتبار العقلي و ان لم يكن بعيدا و لكن لا يوجب ذلك ترتب الاثر عليها بحيث ترفع اليد بها عن ظهور الروايات أيضا ، و على هذا فنقول بكون ثلاثة أيام شرطا في صحة البيع كما أن القبض في المجلس شرط في صحة بيع الصرف و السلم و على هذا فالصحيح هو بطلان البيع بتأخير الثمن كما ذهب اليه شيخ الطوسى ناسبا ذلك إلى رواية الاصحاب و تبعه صاحب الحدائق طاعنا على العلامة حيث قال بصحة البيع عملا بالاستصحاب فافهم فان مقتضى الجمود في ظاهر الاخبار هوما ذهب اليه هؤلاء الاعلام من الشيخ و من تبعه .

الكلام في شروط خيار التأخير ثم ان الكلام يقع في شروط هذا الخيار و على مسلكنا في شروط بطلان البيع بتأخير الثمن و هي أمور : - الاول : عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشترى ، و الظاهر أنه لا خلاف في اشتراطه و قد خالف في ذلك صاحب الرياض ، و تبعه بعض معاصرى المصنف فانكر دلالة الاخبار على هذا الشرط و لكن قوله عليه السلام في رواية على بن يقطين : ( الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبضه بيعه و الا فلا بيع بينهما ) حجة عليه اذ المراد من البيع في هذه الرواية هو المبيع .

و قد اعتذر المصنف عن صاحب الرياض في دلالة الرواية على المقصود

/ 609