عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة .

( 11 مسألة ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الا غناء عن الوضوء كما أن ما هو بدل عن سائر الاغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، و إن لم يتمكن تيمم تيممين : أحدهما بدل عن الغسل ، و الآخر عن الوضوء .

( 12 مسألة ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الاحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، و لا يجب عليه إعادة ما صلاه ؟ كما مر ، و إن زال العذر في الوقت و الاحوط الاعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة .

( 13 مسألة ) : إذا وجد الماء أو زوال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به و إن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه ، و عدم وجوب تجديده ، لكن الاحوط التجديد مطلقا ، و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنه لا يحتاج إلى الاعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها .

( 14 مسألة ) : إذا وجد في أثناء الصلاة فان كان قبل الرجوع من الركعة الاولى بطل تيممه و صلاته و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة ، لكن الاحوط مع سعة الوقت الاتمام و الاعادة مع الوضوء و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة علي الاقوى ، و إن كان الاحتياط بالاعادة في الفريضة آكد من النافلة .

( 15 مسألة ) : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها .

بل تبطل مطلقا ، و إن كان قبل الجزء الاخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الاخير بطل ، و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن تيمم لفقد الماء فيجب بالغسل و إعادة الصلاة ، بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن .

( 16 مسألة ) : إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يحلق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام و الاعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه ، و إن كان الاحوط الاعادة .

( 17 مسألة ) : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثناء أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة اخرى أولا ؟ فيه تفصيل فإما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل علي تقدير عدم كونه في الصلاة أولا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الاخري أيضا ، و أما علي الاول فالأَحوط عدم الاكتفاء به ، بل تجديده لها ، لان القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا .

و ( 18 مسألة ) : في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مر ، من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس و قراءة الغزائم ما دام في تلك الصلاة ، و مما ذكر ناظهر الاشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها .

( 19 مسألة ) : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود و شك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع ، فهل هو كالو جدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ، فالا حتياط بالا تمام و الا عادة لا يترك .

( 20 مسألة ) : الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحة باقية بناء على الاقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة .

( 21 مسألة ) : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، و أما الحائض و نحوها ممن تيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، و إذا وجد ما يكفى للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل ، و بقى تيممه الذي هو بدل عن الوضوء ، من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء ، و إذا وجد ما يكفى لاحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل ، فليس مأمورا بالوضوء ، لكن الاقوى بطلانهما .

( 22 مسألة ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا لاحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان في سعة الوقت ، و إن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله .

و أما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض .

( 23 مسألة ) : المحدث بالاكبر الجنابة إذا وجد ماء لا يكفى إلا لو احد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تيمم بد لا عن الوضوء ، و إن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل .

( 24 مسألة ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الاصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و إلا تيمم بدلا عنه ، و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلي الوضوء ، و إلا توضأ هذا ، و لكن الاحوط إعادة التيمم أيضا ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل و توضأ ، و إن لم يكن تيمم مرتين : مرة عن الغسل ، و مرة عن الوضوء هذا إن كان غسل الجنابة ، و إلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة .

( 25 مسألة ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الاغسال يجرى في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عد يدة للغسل يكفى تيمم واحد عن الجميع ، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه .

( 26 مسألة ) : إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، و أما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا .

( 27 مسألة ) : إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالاصغر و كان هناك ماء لا يكفى إلا لاحدهم ، فإن كان مملوكا لاحدهم تعين صرفه لنفسه ، و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم ، و أما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل و يتيمم الميت ، و يتيمم المحدث بالاصغر أيضا .

( 28 مسألة ) : إذا نذر ناقلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى ، و أما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .

( 29 مسألة ) : لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .

( 30 مسألة ) : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، و لا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الاخذ كما مر سابقا ، و لا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس و قراءة العزائم .

( 31 مسألة ) : قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لاحد الامرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، و رفع الحدث قدم رفع الخبث ، و يتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلا تعين ذلك ، و كذا الحال في مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالاصغر ، بل في سائر الدورانات .

( 32 مسألة ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأَحوط أن يتيمم قبل الوقت لغاية اخرى الصلاة في الوقت ، و يبقي تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى ، أو للكون على الطهارة .

( 33 مسألة ) : يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا ، و لكن لا يشرع إذا كان مباحا ، نعم له أن يتيمم لغاية اخرى ثم يمسح المسح المباح .

( 34 مسألة ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا علي المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة ، و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الاحوط مسح كليهما .

( 35 مسألة ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم .

( 36 مسألة ) : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماس الميت الاحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل و لو عين أحدهما في التيمم


/ 117