المقام والطواف وصلاته
إذن ثبت لنا أنّ المقام
قد تغيّر مكانه، واتّفقت على ذلك الأخبار التأريخية والروايات وبالتالي أقوال الفقهاء والمؤرّخين، ويظهر لنا
من خلال ذلك أسئلة. منها: هل لهذا التغيير أثر بالنسبة للطواف ولصلاته
الأمرين الرئيسين اللّذين لهما علاقة بمقام إبراهيم؟ وبمعنى آخر هل هناك من
مدخلية للمقام في الطواف وحدِّه؟ وهل له مدخلية في أداء ركعتي
الطواف؟
فإذن عندنا الآن سؤالان
الأوّل يتعلّق بالطواف ومدخلية المقام فيه، والثاني يتعلّق بصلاة الطواف
ومدخلية المقام في مكانها.
أمّا الأوّل فمن خلال
تتبّع الروايات وأقوال الفقهاء يظهر أن لا مدخلية للمقام، ولا خصوصية له في
الطواف وإنّما ذكر في الروايات بأنّ يكون الطواف بينه وبين البيت كتحديد
للمطاف لا غير فلو حول عن مكانه، وجب الطواف في المقدار المخصوص له وهو ست
وعشرون ذراعاً ونصف الذراع من كلّ جوانب الكعبة.
فرواية محمّد بن مسلم
ـ التي جبر ضعفها بعمل الأصحاب وبالشهرة عند من يقول بالانجبار ـ
الذي قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي مَن خرج عنه لم يكن طائفاً
بالبيت؟
قال: كان الناس على عهد
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم
اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن
جازه فليس بطائف، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت
من نواحي البيت كلّها، فمَن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان
طائفاً بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد; لأنّه طاف في غير حدٍّ ولا طواف
له>21.
إذن: الناس كانوا
يطوفون ـ زمن رسول الله ـ بالبيت والمقام أي أنّ الأخير داخل في
طوافهم لكونه ملاصقاً للبيت، أما وقد تغيّر موضع المقام إلى ما هو عليه الآن
فصار المقام حدّاً للمطاف باعتبار المساحة المذكورة التي إن خرج الطائف
عنها لا يصدق عليه أنّه طائف بالبيت
الطواف المطلوب بل طائف بالمسجد الذي هو عبارة عن المطاف نفسه، اللهمّ إلاّ
أن يكون لضرورة كما تصرّح به الرواية الأُخرى عن محمّد بن علي الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحبّ
ذلك، وما أرى به بأساً، فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّاً.. فالعبرة
بالمساحة المحدودة وليس للمقام دخل في ذلك وإنّما هو يمكن أن يكون حدّاً فقط
وعلامة لذلك الحدّ أي حدّ المطاف، فالخصوصية والاعتبار لمدار المطاف، فلو
قدّر أن يبتعد المقام أكثر من المساحة المذكورة أو يقترب نحو البيت لا تتغيّر
هذه المساحة بل تبقى كما هي لا يجوز للطائف تجاوزها إلاّ إذا لم يكن له
بدّ.
وأخيراً قد يبدو من
تحديد المطاف بـ 26 ذراعاً ونصف الذراع هو أنّ هذه المساحة كانت هي
المسجد أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل التوسعات التي
حدثت في زمن عمر وعثمان وما بعدهما. فكلّ طواف يتمّ داخل هذه المساحة هو طواف
بالبيت وضمن المساحة الأصلية للمسجد. وكلّ طواف يتمّ خارج هذه المساحة هو
طواف بالبيت لكنّه خارج المسجد، وقد تمسك بعض العلماء بعدم جواز مثل هذا
الطواف حتّى في حال الضرورة، وذهب البعض الآخر إلى جوازه مع الضرورة، في حين
نسب للصدوق من الجواز مطلقاً على كراهة..
ويمكن استظهار هذا كلّه
من بعض الروايات، التي تشير إلى أنّ هناك طوافاً يتمّ خارج المطاف الذي هو
مساحة المسجد الأصلية، فالرأي الأوّل الذاهب إلى وجوب الطواف بين البيت
والمقام تعضده الرواية السابقة لمحمّد بن مسلم. والرأي الثاني الذاهب إلى
جواز الطواف خارج المقام تعضده رواية الحلبي السابقة كما أنّ صاحب الرأي
الثالث استفاد رأيه من هذه الرواية نفسها.
وما بالنسبة للمسألة
الثانية وهي مكان صلاة ركعتي الطواف فبعد أن اتّفقت كلمة الفقهاء على وجوب أدائهما عند مقام
إبراهيم (عليه السلام)وقع الخلاف بينهم حول أي مكان من المقام تؤدّى فيه
هاتان الركعتان:
فذهب فريق منهم إلى
أنّه يجب ايقاعهما في المقام وفي هذا الخصوص يقول الشهيد في الدروس: إنّ معظم
الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه>22.
وتعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز تسمية لما حول المقام باسمه; لأنّ المراد بالمقام حقيقة هو الصخرة
التي عليها أثر قدم إبراهيم (عليه السلام) ولا يصلّى عليها ولا قدّامها،
وهذا حقّ>23.
ثمّ يقول : لكنّ المراد بالمقام : هو البناء المعدّ للصلاة، الذي هو وراء
الموضع، الذي فيه هذه الصخرة بلا فصل، ومع الزحام يصلي خلف هذا الموضع أو إلى
جانبيه>24.
في حين ذهب الفريق الثاني إلى أنّه
يجب ايقاعهما خلف المقام، بينما راح الفريق الثالث إلى القول: إنّه يجب
أداؤهما عند المقام الشامل للخلف وأحد الجانبين.
وفي الوقت الذي ذهبت
الفرق الثلاث إلى وجوب ايقاعهما (في المقام، خلف المقام، عند المقام..) ذهب
في الخلاف إلى أنّه يتوجب ايقاعهما خلف المقام، وإن لم يفعل وفعل في غيره
أجزأه، ولم يكتف بهذا بل ادّعى عليه الإجماع.
في حين قال الشهيد في
الدورس: لكن المراد بالمقام: هو البناء المعدّ للصلاة، الذي هو وراء الموضع،
الذي فيه هذه الصخرة بلا فصل ومع الزحام يصلّى خلف هذا الموضع أو إلى أحد
جانبيه عن إبراهيم بن أبي محمود، قلت للرضا (عليه السلام): أُصلّي ركعتي
طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال : حيث هو الساعة>25.
فهذه الرواية توضّح لنا
أنّ المقام الذي يجب أن تؤدّى ركعتا الطواف (فيه) حسب تعبير بعض الفقهاء، أو
خلفه أو عنده كما هو تعبير الروايات وكثير من الفقهاء، هذا المقام هو حيث
الآن موجود لا في الموضع الذي كان في عهد
رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم).
نأتي الآن إلى استعراض
بعض الروايات التي استفاد منها الفقهاء آراءهم حول مكان الصلاة في
المقام:
* .. عن
الحلال قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي
طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم
فيصلّيهما.
* .. عن
ابن عمّار: إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه السلام)فصلّ
ركعتين>26.
* .. عن
ابن عمّار، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فإت مقام
إبراهيم (عليه السلام) فصلّ ركعتين واجعله
اماماً...
* .. عن
جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصلّي ركعتي
طواف الفريضة خلف
المقام..
* .. عن
عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة
ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء فلم يصلّ
الركعتين حتّى ذكر بالأبطح، يصلّي أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.
هذا وإن للشيخ البلاغي
رأياً حيث يقول: وقد رُوي في الوسائل عن أئمّتنا (عليهم السلام)أكثر من
اثني عشر حديثاً في أنّ صلاة الطواف خلف المقام بحسب موضعه في
زمانهم (عليهم السلام)والآن، خمس منها استشهد فيها بقوله
تعالى { واتّخذوا... }وست
نصّت على الخلف، وعلى ذلك يحمل ما كان لفظه عند المقام والتعبير بعند; فيه
أيضاً تقييد لإطلاق الخلف، وكذلك ما كان لفظه ارجع إلى المقام أو إئت المقام،
وهذا ممّا يشهد لإرادة الجهة ومقدار سعتها. كما أنّه يقول : والظاهر أنّ
المراد من مقام إبراهيم في الآية هو جهة موقعه ومحل قيامه لا خصوص موطئه في قيامه أو نفس الصخرة فإنّه لا
يمكن أن يتخذ منه مصلّى>27.
ثمّ راح الشيخ البلاغي
يبيّن وجهة نظره في تقديم المقام فيقول: ولعلّ وجوب تقديم المقام بحسب موضعه
الثاني لأجل احترامه عن الاستدبار، أو لأجل الستر على الشيعة. والحصر في
رواية زرارة بالمقام المعروف ظاهر في أنّه بالإضافة إلى الصلاة لطواف
المتطوّع في أنّها حيث شاء المتطوّع من المسجد، ويمكن أن تنزل على ذلك مرسلة
صفوان، كما يمكن أن تنزل صحيحة إبراهيم بن أبي محمود وسائر الروايات على
الستر على الشيعة فتجوز الصلاة ما بين موضعي المقام أوّلا وثانياً، ولكن
الاحتمال لاحترام ذات المقام يرجح ظاهر الروايات ويمنع عن اليقين>28.
وأمّا ما ذكره
الأردبيلي في زبدة البيان.. وكون الصلاة المخصوصة في المقام المخصوص كأن
المراد به ما هو المتعارف والمعدّ للصلاة الآن، إذ الحقيقيّ لا يصلى فيه
ويدلّ عليه بعض الأخبار أيضاً، أو جملة الحرم، فيكون من للتبعيض ويكون المراد
البعض المخصوص و هو المقام الآن>29.
وأخيراً نذكر ما احتمله
السيّد السبزواري حول المراد بالمقام في الآية الكريمة وخلف المقام في
الروايات، فقال: يحتمل أن يُراد بالمقام في الآية الكريمة، بخلف المقام في
الروايات الدائرة المحيطة بالمطاف في جميع الجوانب، وإنّما ذكر المقام; لأنّه
لم يكن علامة لتعيين هذا الحدّ وغيره، ويشهد له الاعتبار أيضاً، لأنّ خلف
المقام وعنده في زمان نزول الآية الشريفة لم يكن يسع مائة من المصلّين فكيف
بالأُلوف ومئات الأُلوف، مع أن بناء الشريعة على التسهيل مهما أمكن في هذا
المجمع الكبير العجيب الذي يزداد كلّ عام ازدحاماً، فالمناط كلّه أن لا تكون
صلاة في المطاف لتزاحم الطائفين، ثمّ يعقّب السيّد بعد احتماله هذا قائلا:
ولكن لا يساعد هذا الاحتمال ظاهر بعض الأخبار.. وكلمات الفقهاء بل هو من
الاجتهاد في مقابل النصّ. وكذا ما
عن بعض علماء العامة من أن المراد بالمقام الحرم المكّي>30.
تبقى عندنا مسألة أخرى
في هذا الخصوص وهي: بما أن المقام ـ كما ظهر ـ لاخصوصية
له بالمطاف سواء أوجد على حدّ المطاف أم لا، ولكن له خصوصية بمكان صلاة
الطواف {واتّخذوا من مقام إبراهيم
مصلى }
فقد يرد عندنا هذا السؤال،
هل الاعتبار لموضع المقام أم للمقام ذاته؟ وبعبارة أخرى هل نَلحقُ المقام
(الصخرة) أو كما يسمّيه السيد السبزواري المقام القدمي لو نقل إلى مكان آخر
سواء أكان داخل المسجد أم خارجه; لنؤدّي صلاة الطواف عنده، أم نحن ملزمون
بأداء هذه الصلاة في موضع المقام الحالي وإن خلا من الصخرة؟ وبعبارة ثالثة هل
حكم المقام هذا حكم البيت المبارك، الذي تبقى القبلة ويبقى الطواف حول موضعه
حتّى لو أزيل جرمه والعياذ بالله تعالى؟
قلنا أنّ السيد
السبزواري في مهذب الأحكام يذهب إلى أنّه لا موضوعية في التحديد للمقام
القدمي، فلو فرض تغييره عن وضعه ونقله إلى محلّ آخر لايتغيّر تحديد المطاف
بذلك هذا بالنسبة إلى الطواف. أمّا بالنسبة إلى صلاة الطواف فيمكن معرفة أنّ
السيد يذهب إلى أنّ الصلاة تؤدّى عند المقام الذي يسمّيه المقام العبادي
والعبرة به لا بالصخرة التي يسميها المقام القدمي سواء جمعت مع العبادي أو
افترقت عنه. قد يعرف هذا من قوله في تفريقه بين المقامين العبادي
والقدمي : «فيكون منتهى الطواف ومحلّ صلاته مقامه العبادي لا مقامه
القدمي»>31.
بينما ذكر صاحب براهين
الحج : ..فإن انتقل المقام في موضعه الفعلي.. فالظاهر عدم تفاوت حكم
الطواف قبل الإنتقال وبعده.. وأما الركعتان للطواف، فلا يبعد انقلاب حكمها
فكما كان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)خلف المقام قريباً من البيت، وكان في
عهد الأئمّة (عليهم السلام) في مكانه الفعلي خلفه، فكذا إن انتقل بحكم
الدولة أو غيره إلى محلّ أبعد من البيت، فالظاهر جواز الصلاة خلفه
أيضاً ; لأنّ الظاهر أنّ المناط خلف المقام في أي موضع كان.. وذهب
أخيراً إلى أن الطواف لا يتغيّر محلّه بتغير محلّ المقام، بخلاف الصلاة
فإنّها يؤتى بها خلفه في أي موضع انتقل إليه إلاّ أن ينتقل إلى خارج المسجد
الحرام ففيه إشكال لانصراف الأدلة عنه .>32
فإذن الكاشاني فرّق بين
أمرين كما يظهر بين انتقال المقام إلى موضع داخل المسجد فيصلى خلفه وبين
انتقاله إلى خارج المسجد، ففيه إشكال لانصراف الأدلّة عنه.. وليتنا عثرنا على
تلك الأدلّة، وتوصلنا إلى ذلك الانصراف!
وهنا أرى من الضروري
ذكر ما تفضّل به سماحة الشيخ آية الله الجنّاتي، حيث قال : إنّ الصخرة
(المقام) أينما انتقلت داخل المسجد أو خارجه حتّى وإن كانت بمسافات بعيدة
جداً فيجب أداء ركعتي الطواف عندها. وأمّا القول : إنّها فقط لوانتقلت
داخل المسجد فيجب أداء الصلاة عندها، مثل هذا القول لا دليل عليه. وقال
سماحته : إنّ بعض المراجع كالسيّد الخوئي والسيد
الشاهرودي ـ وعلى ما أظن ذكر السيد الإمام أيضاً ـ كانوا يذهبون
إلى أنّ العبرة بموضع المقام (الصخرة). فلو انتقلت يبقى أداء الركعتين عند
الموضع نفسه، ونظراً لما دار من حديث بينه وبينهم في النجف الأشرف حول المقام
وموضعه، تغيّر رأيهم بأن جعلوا العبرة للصخرة نفسها لا لموضعها مستفيدين هذا
من الآية نفسها { واتخذوا... } هذا
ما تفضّل به سماحته، وأنا أنقله هنا بعد إذنه لفائدته.
أسئلة أخرى وهي: لماذا
اختار عمر أو الجاهلية من قبل نقل الصخرة إلى حيث هي الآن على 5/26 ذراعاً عن
البيت والتي قد تكون هي حدود المطاف؟ وهل اختياره أو اختيار الجاهلية لهذا
المكان كان اعتباطاً أم أنّه كان هناك أثرٌ لإبراهيم كأن يكون مقام عبادة له،
فوضعت الصخرة فيه وعندئذ اجتمع المقامان القدمي والعبادي أم أنّه أراد أن يجعله على حدّ المطاف;
لكي لا يكون عائقاً للطائفين..؟ وهل المراد بالمقام في الآية الكريمة
) واتّخذوا من مقام
إبراهيم مصلّى ( المراد
المقام القدمي (الصخرة) أم المقام العبادي الذي هو على حدّ المطاف؟ وإذا
قلنا ـ وكما هو رأي الجميع تقريباً ـ إنّ المراد هو
المقام القدمي (الصخرة) فكيف تتم الصلاة عنده في حالة كونه ملاصقاً للبيت ألا
تشكل الصلاة عائقاً للطائفين ويشكّل الطائفون مانعاً لأدائها نقول هذا بعيداً
عن أحكام الضرورة؟ ثمّ ما هو المانع من أن يكون المقام الوارد في
الآية { واتّخذوا... }
المقام العبادي الذي كان لإبراهيم (عليه السلام) وأظنه المكان الذي دعا
فيه إبراهيم دعاءَه حين ترك أهله وأراد العودة من حيث أتى {... ربّنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من النّاس تهوي
إليهم وارزقهم من الثمرات.. }>33 وبالتالي يشكّل رأياً آخر يضاف إلى الآراء الأخرى في المراد من
المقام؟! وتتلخص الإجابة عن هذا الأخير في مخالفته للأخبار التأريخيّة
وللروايات التي لم أعثر فيها حتى على إشارة بسيطة عليه.