أدلّة إيقاع صلاة الطواف عند المقام
كما هو معروف عند
الفريقين أنّ للطواف ركعتين (صلاة الطواف) تكون واجبة إن كان الطواف واجباً،
ومستحبّة إن كان الطواف مستحبّاً، وقد أقام كلا الفريقين أدلّتهما على ذلك، ولكن الذي يعنينا في هذا
الصدد هو أدلّتهما على إيقاعهما عند المقام، فالإمامية قالوا: إنّ من لوازم
الطواف أن تؤدّى ركعتاه خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)ووجوب ذلك قد
اشتهر بين فقهائهم وإن خالف الشيخ الطوسي في الخلاف وقال: يستحبّ أن يصلّي
الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه...
وقد ساق فقهاء الإمامية
أدلّتهم التالية على وجوب أداء الركعتين خلف المقام أو
عنده:
1 ـ آية { واتّخذوا من مقام إبراهيم
مصلّى }
ففعل الأمر { اتّخذوا }
ظاهر في الوجوب، حيث إنَّ الأمر للوجوب ـ بلاخلاف ـ في
القرآن العزيز إلاّ مع قيام قرينة على خلافه.
2 ـ التأسي
برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)القائل: خذوا عنّي مناسككم، وقد
أدى الركعتين خلف المقام. وقد يرد على هذا أن فعل الرسول (صلى الله عليه
وآله وسلم) أعم من الوجوب والاستحباب. وقلنا يمكن أن نبعد الاستحباب بدليل أن
فعله اقترن بقوله { اتخذوا.. }
وأنّه كان بصدد تعليمهم المناسك...
3 ـ روايات
أئمة أهل البيت (عليهم السلام)التي منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن
أبي عبدالله (عليه السلام) القائلة: إذا فرغت من طوافك، فأت المقام
فصل ركعتين واجعله أماماً واقرأ...>34.