ما يجب أن يكون عليه الطواف في الفتاوى
قال السيد
الإمام (قدس سره): أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم (عليه
السلام)ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا: إنّ
الفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف الذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في
جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
وفي مسألة ثانية يقول:
لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعض
أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره
بإخراجه.
أما في صلاة الطواف
فيقول:
يجب بعد الطواف صلاة
(ركعتين له)... ويجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم (عليه السلام)،
والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم النّاس، ولوتعذر الخلف للازدحام أتى
عنده من اليمين أواليسار، ولولم يمكنه أن يصلّي
عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار
الخلف،...
أمّا السيد
السبزواري (قدس سره)فيقول : أن يكون الطواف بين الكعبة المشرفة
ومقام إبراهيم (عليه السلام) مع الإمكان. وفي الصلاة يقول :
والأحوط وجوباً إتيانها خلف مقام إبراهيم مع الإمكان بما يصدق أنّه خلفه، ومع
عدم الإمكان فيصلى في الأقرب ثمّ الأقرب.