المنع من شد الرحال
(133) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشدّ الرحال إلاّ الى ثلاثة
مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الاقصى(1).
وقريب منه حديث أبي سعيد الخدري(2).
أقول: المستثنى منه ظاهراً أو القدر المتيقّن هو المساجد لا مطلق
الاَماكن؛ لجواز شدّ الرحال إلى التجارة والنزهة وصلة الرحم وتحصيل العلم
وغير ذلك، فيلزم على الثاني تخصيص الاكثر المستهجن. والرواية منصرفة
إلى السفر البعيد. ولما رواه ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قبا كل
سبت ماشياً وراكباً وكان عبدالله يفعله(3).
عجيبة
(134) عن عائشة: انّ رسول الله كفّن في ثلاثة أثواب...(4).
أقول: ان الذي غسّل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفّنه ودفنه هو علي، ولم يرووا
عنه شيئاً في ذلك وهذه عائشة تخبرهم عن كفن رسول الله، وهذا لعمر الله
عجيب!
اعتراض عمر على النبي صلى الله عليه وسلم
(135) عن ابن عمر: انّ عبدالله بن أُبي لمّا توفى جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله اعطني قميصك أُكفّنه فيه، وصلّ عليه، واستغفر له
فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: «آذني أُصلّي عليه»، فاذنه.
(1) صحيح البخاري رقم 1123 كتاب التطوع.
(2) صحيح البخاري رقم 1139.
(3) صحيح البخاري رقم 1135.
(4) صحيح البخاري رقم 1205.