اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»(1).
أقول: يظهر من كلامه صلى الله عليه وسلم وجوب قضاء كل العبادات، والمورد لا
يقيد الاطلاق.
(409) عن ابن عباس:... انّ فريضة الله على عباده في الحج ادركت
أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يستوي على الراحلة، فهل يقضى عنه أن
احجّ عنه؟ قال: «نعم»(2).
أقول: لا يجوز الاستنابة عن الحي في اتيان العبادات الواجبة عليه إلاّ
في الحج لهذا الحديث.
تعارض في سفر المرأة مع محرم
(410) إذن عمر لا زواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجّة حجّها، فبعث معهن
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف(3).
أقول: ويعارضه ما عن ابن عباس وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلاّ
مع ذي محرم...»(4).
من أحدث بالمدينة
(411) عن انس: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المدينة حرم... من أحدث فيها
فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين»(5).
صوم العاشر من المحرم
(412) عن عائشة: انّ قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية
(1) صحيح البخاري رقم 1754.
(2) صحيح البخاري رقم 1755.
(3) صحيح البخاري رقم 1761.
(4) صحيح البخاري رقم 1763 ـ 1765.
(5) صحيح البخاري رقم 1768.