عمل عبث - نظرة عابرة الی الصحاح الستة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظرة عابرة الی الصحاح الستة - نسخه متنی

عبدالصمد شاکر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وغسل فرجه... ثم نحى رجليه فغسلهما(1).


اقول: المستفاد من القرآن الكريم حسب قاعدة اصولية قائلة: بانّ التقسيم
قاطع للشركة، ان الوضوء يجب على غير الجنب وانه يغتسل فلا يجب عليه
الوضوء، وهذ الرواية تدل على ان وضوءه لم يكن وضوءاً كاملاً، فان الوضوء
المعهود يبطل بترك غسل الرجلين فيحمل على الاستحباب وهو المحمل
لسائر ما ورد في وضوء الجنب، فلا تخالف الكتاب العزيز، وأمّا قولها: ثم
نحى رجليه فغسلهما، فلا دليل على انّه لاَجل الوضوء، بل الظاهر انّه لاَجل
الغسل، فافهم، والمتأمل في احاديث الغسل يرى عدم وجوب الوضوء معه.


عمل عبث


(66) عن أبي سلمة قال: دخلت أنا واخو عائشة على عائشة، فسألها
اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت باناء نحواً من صاع فاغتسلت وافاضت
على رأسها وبيننا وبينها حجاب(2).


أقول: مع فرض الحجاب بينها وبينهما يصبح غسلها لغواً لا فائدة
فيه، وعائشة عاقلة لا تفعل ما يضحك منه العقلاء!


عجيبة حول الجماع


(67) عن قتادة، عن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في
الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة.


قال: قلت لانس: أوَ كان يطيقه؟


قال: كنا نتحدّث انّه أُعطي قوة ثلاثين(3).



(1) صحيح البخاري رقم 246 و254 و256 كتاب الغسل.


(2) صحيح البخاري رقم 248 كتاب الغسل.


(3) صحيح البخاري رقم 265 كتاب الغسل.


/ 216