هريرة ـ: " ذروني ما تركتكم، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم [ واختلافهم على أنبيائهم ] فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اسـتطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه "(1). فعلّق الترك على النهي. ورواية الترمذي وابن ماجة والحاكم في مسـتدركه، عن سلمان: " الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرّم [ الله ] في كـتابه، وما سكت عنه فهو ممّـا عفا عنـه "(2). ويشهد لذلك قوله تعالى: ( لا يكلّف الله نفساً إلاّ ما آتاها )(3). ولهم في ذلك قياس جليّ(4) على استلام الركنين، وتقبيل
1- صحيح مسلم 4 / 102. 2- سنن الترمذي 4 / 192 ح 1726، سنن ابن ماجة 2 / 1117 ح 3367، المستدرك على الصحيحين 4 / 129 ح 7115. 3- سورة الطلاق 65: 7. 4- القياس الجلي: هو الذي يكون فيه حكم الفرع أَوْلى من الأصل، كتحريم ضرب الوالدين بالنسبة لتحريم التأفيف الثابت بقوله تعالى: (فلا تقل لهما أُفّ ولا تنهرهما) سورة الإسراء 17: 23 ; فإنّ العلّة التي أوجبت هذا الحكم ـ أي الحرمة ـ إنّما هي الأذى، فإذا قيس الضرب على التأفيف لوجود الأذى فيه، كان وجود الأذى في الضرب أشدّ من وجوده في التأفيف، ولذا يسمّى القياس الأَوْلى، لأنّ الفرع أقوى من الحكم في الأصل، ويسمّى أيضاً: الفحوى، ولحـن الخطاب. راجع: معالم الأُصول.