لصاحب القبر. فتأمّل أيّها الناظر إلى قول السائل: " في البناء على القبور واتّخاذها مساجد " وإلى سؤاله عن وجوب هدمها، وإلى جواب المفتين واحتجاجهم بصحّة الأحاديث الواردة في منعه، مع ما رووه عن ابن عبّـاس. فإنّك تجد من كلّ كلمة معولا رفعوه على قبر رسول الله وقبّته لهدمهما! فها هم يزعمون أنّ هذه الأبنية على قبر الرسول والأولياء هي مساجد يجب هدمها، ثمّ يضمّون إلى ذلك ما أشاروا إليه من الروايات المذكورة في الجوامع في رواية ابن عبّـاس وأبي هريرة وعائشة، عن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرض موته: " لعن الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد "(1). 1- صحيح البخاري 1 / 189 و 190 ح 96 و 97، صحيح مسلم 2 / 67، سنن النسائي 4 / 95 ـ 96 باب اتّخاذ القبور مساجد، سنن أبي داود 3 / 214 ح 3227، مسند أبي داود الطيالسي: 88 / ح 634، مسـند أحمد 1 / 218 و ج 6 / 34 و 121 و 255، مصنّف ابن أبي شيبة 2 / 269 ح 6، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 2 / 185 ـ 186، سـنن الدارمي 1 / 233 ح 1405، السنن الكبرى 4 / 80، السنن الصغير 1 / 308 ح 1189، جامع الأُصول 5 / 473 ح 3670 و ج 11 / 211 ح 8766، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 8 / 212 ح 6585، الأذكـار ـ للنووي ـ: 499، جامع الأحاديث الكبير ـ للسيوطي ـ 5 / 40 ح 17061 و 17063، كنز العمّال 7 / 236 ح 18762 و ص 344 ح 19188 و 19189.