المحترم، وتصرّفاً محرّماً، وظلماً للمستحقّين للانتفاع، وضدّاً للتعاون على البرّ، وقطعاً لآثار الخير. وإنْ لم نعلم ببقاء أرض البقيع على إباحتها العامّة الأصلية إلى حين البناء، فإنّه يكفينا استصحاب الإباحة، واسـتصحاب عدم عروض الملك(1)، وعدم الوقف بالقيد المتقدّم(2). بل لو علمنا أنّها كانت ملكاً لواحد من الناس لكفانا استصحاب عدم وقفها، وكان علينا أن نحمل أمر الدفن والبناء فيها على الوجه الصحيح كما هو الشأن في أعمال المسلمين. فالبناء محترم ما لم ينازع المالك ويثبت شرعاً غصب الباني، فإذا هدمه غير المالك للأرض يكون هدمه ظلماً وتعدّياً على المال المحترم. وإذا كان البناء مسبّلا لانتفاع المسلمين الزائرين وإعانتهم على البرّ وأعمال الخير، كان هدمه ظلماً للمسلمين، وإيذاءً لهم، ومضادّة للتعاون على البرّ، وهتكاً لحرمة الأولياء ولحرمة حرم المدينة. * * * 1- الاستصحاب: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل حتّى يقوم الدليل على التغيير. 2- تقدّم في الصفحة السابقة.