وقـال الترمـذي: " والعمـل عليه عند عامّـة أهل العلـم، [ لا نعلم بينهم اختلافاً ] لا يرون بأساً أن يصلّي الرجل على راحلته تطوّعاً حيثما كان وجهه، إلى القِبلة أو غيرها "(1). قلـت: وإلى الآن لم نسمع في الإسلام أنّ أحداً منع الداعين من التوجّه إلى غير القِبلة ; فكيف يُمنع الداعي إذا توجّه إلى الله برخصة الكتاب المجيد، وحُجّتِه، وسِعَةِ رحمة الله حينما يتوجّه إلى الله ويقصد تقديم قبر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بين يديه للاستشفاع بالنبيّ إلى الله في دعائه. فإنّ النبيّ بشر متحيّز في مكان وجهة، فينبغي في أدب خطابه، والاستشفاع به، وطلب الشفاعة منه على القرب، أن يتوجّه إلى جهته ولا يُترَك جانباً أو ظِهْرِيّاً ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثمّ وجه الله إنّ الله واسع عليم )(2). فكيف تُعارَض توسعةُ الله وتيسـيره، ويُمنع مَن يأخذ برخصة القرآن وحُجّته؟! 1- سنن الترمذي 2 / 183 ذ ح 351. 2- سورة البقرة 2: 115.