وقال الفضـل(1):
قد سبق في تحرير المذهب: إنّ الأفعال تقع بقدرة الله تعالى عقيب إرادة العبد على سبيل العادة، فإذا حصلت الدواعي وانتفت الصوارف يقع فعل العبد، وإن جاز عدم الوقوع عقلا، كما في سائر العاديّات التي يجوز عدم وقوعها عقلا ويسـتحيل عادةً(2).
فكذا كلّ ما ذكره من تناول الطعام وشرب الماء، فإنّه يجوز أن لا يقع عقيب إرادة الطعام، ولكن العادة جرت بوقوعها.
وأمّا قوله: " ولو كانت الأفعال صادرةً من الله تعالى جاز أن يقع الفعل وإن كرهناه "..
فهذا أمرٌ صحيح; فإنّ كثيراً ما نفعل الأشياء ونكرهها، وهذا الجواز ممّا لا ريب فيه، وليس في إنكار هذا الجواز نفيُ ما عُلِـمَ بالضرورة.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 29.
(2) تقدّم في الصفحة 113 من هذا الجزء.