[اللازم] الرابع: سدّ باب الاستدلال على صحّة الشريعة، واستدلّ عليه المصنّف بأمرين: الأوّل: قوله: " وأيضاً يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها ". وتوضيحه: إنّ خلق الشيء يتوقّف على إرادته، وهي تتوقّف على الرضا به ـ كما سـبق(1) ـ.. فإذا كان تعالى خالقاً للقبائح، كان مريداً لها وراضياً بها.. وإذا أرادها ورضي بها، جاز أن يدعو إليها، ويبعث الرسل لأجل العمل بها ويرغّب فيها. وإذا جاز ذلك، جاز أن يكون ما رغّب فيه وبعث به الرسل من القبائح، فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها; لجواز أن يكون ما تدعو إليه قبيحاً. الثاني: قوله: " وأيضاً لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال ".. وهو لا يحتاج إلى البيان. ولا ريب أنّ سدّ باب الاستدلال على تلك الأُمور خرق لإجماع الأُمّـة. فظهر أنّ المصنّـف ذكر اللوازم الأربعة ووجه لزومها لهم، لكن على طريق اللف والنشر المشوّش; لأنّه قدّم دليل اللازم الثالث على دليل الثاني، فلم يتّضح للخصم كلام المصنّـف (رحمه الله) مع غاية وضوحه! وقد تشـبّث للجواب عن بعض الأدلّة بأنّه محال عادة أن يخالف الله