وقال الفضـل(1):
نخـتار القسم الثاني، وهو أنّ خلقه تعالى لأفعالنا لا يتوقّـف على دواعينا وقدرتنا، وما ذكره من لزوم وجدان الكتابة بدون اليد وغيره من المحالات العادية، فهي استبعادات، والاستبعاد لا يقدح في الجواز العقلي.
نعم، عادة الله جرت على إحداث الكتابة عند حصول اليد والقلم، وإن أمكن حصوله وجاز حدوثه عقلا بدون اليد والقلم، ولكن هو من المحالات العادية كما مـرّ غير مـرّة(2).
وما ذُكر أنّه يلزم أن تكون القدرة والداعي إذا لم يكونا مؤثّرين في الفعل، كاللون والطول والقصر بالنسبة إلى الأفعال، فهو ممنوع..
للفرق بأنّ الفعل يقع عقيب وجود القدرة، كالإحراق الذي يقع عقيب مساس النار عادة، ولا يقال لا فرق بالنسبة إلى الإحراق بين النار وغيرها، إذ لا تجري العادة بحدوث الإحراق عقيب مساس الماء.
فكذلك لم تجرِ عادة الله تعالى بإحداث الفعل عقيب وجود اللون، بل عقيب حصول القدرة والداعي مع أنّهما غير مؤثّـرَين.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 82.
(2) راجع الصفحة 214 من هذا الجزء.