وأقـول:
هذا الجواب للرازي في " الأربعين " كما نقل عنه(1).
وأورد عليه المحقّق الطوسي (رحمه الله) في " التجريد " بما مضمونه: إنّ التقسيم إلى الإرادتين، والفرق بينهما بالحدوث والقدم; لا يدفع الإشكال; لأنّ الترك إنْ لم يمكن مع الإرادة القديمة كان الله تعالى موجباً لا قادراً مختاراً.
وإن أمكن، فإنْ لم يتوقّف فعله تعالى على مرجّح استغنى الجائز عن المرجّح.
وإنْ توقّـف كان الفعل معه موجباً، فيكون اضطرارياً(2).
وسيأتي للكلام تتمّة عند القول في المعارضة الآتية.
(1) انظر: الأربعين في أُصول الدين 1 / 323.
(2) تجريد الاعتقاد: 192 و 199.