وأمّا إذا قلنا بحدوثها كما اختاره جماعة(1)، ودلّ عليه كثير من الآيات، كقوله تعـالى: ( إذا أردنا أن نهلك قرية )(2).. وقوله تعـالى: ( إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون )(3).. ونحوهما، فإنّه حينئذ لا يبقى محلّ لجواب المعارضتين معاً كما لا يخفى. وأمّا ما ذكره من أنّ لزوم الكفر من باب طامّاته.. ففيه: إنّه كيف لا يلزمهم الكفر وهي ـ كما قال الخصم ـ مسائل علمية عملية، فإنّهم إذا التزموا بصحّة الدليلين، وعملوا واعتـقدوا بمقتضاهما، كان الله تعالى عندهم موجباً لا قادراً مختاراً، وهو عين الكفر، نعوذ بالله. (1) انظر: المغـني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 6 ق 2 / 137 و 140، شرح الأُصول الخمسة: 440، الكشف عن مناهج الأدلّة ـ لابن رشد ـ: 47. (2) سورة الإسراء 17: 16. (3) سورة يس 36: 82.