الفعل: أنّ المفروض تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره، لا في ثاني الحـال; ولو سلّم، فإنْ كان ثاني الحال حال كفر أيضاً، بقي الإشكال، وإنْ كان حال إيمان، فالإيمان واجب حينئذ لا مقدور; لأنّ الشيء إذا وجد وجب. ومنه يعلم وجه تشنيع المعتزلة على الأشاعرة بلزوم عدم العصيان; لأنّ المكلّف به ليس بمقدور قبل وجوده وواجبِ حينه(1). وقد صحّح القوشجي تشنيعهم بتقرير أنّه قبل الإتيان غير مقدور، وحينه يحصل الامتثال، وحينئذ فهو أيضاً وارد بالنسبة إلى التكليف بالإيمان(2). (1) انظر: المغني ـ للقاضي عبـد الجبّار ـ 8 / 250، شرح المواقف 6 / 96 ـ 97. (2) شرح التجريد: 362.