وقال الفضـل(1):
لا نسلّم أنّ الواجب غير مقدور مطلقاً، بل ما أوجبته القدرة الحادثة مقدور لتلك القدرة التي أوجبته.
وكذلك فعل العبد بعد الحصول، فيكون مقدوراً، وإذا صار مقدوراً تعلّق به التكليف ولا محذور فيه.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 166.