وأقـول:
ما نسبه المصنّف إليهم هو تجويز تكليف غير العاقل، وما نقله الخصم هو عدم الوقوع، ولا ربط لأحدهما بالآخر، ولا يمكن إنكار تجويزهم ذلك; لأنّهم يجوّزون تكليف ما لا يطاق; وهذا نوع منه.
ويقولون: إنّ الله يحكم ما يريد، ولا يقبح منه شيء(1)، فيجوز أن يكلّف من لا عقل له، ويعاقبه على المخالفة.
على أنّه قد نقل عنهم السيّد السعيد ما يدلّ على أنّهم يقولون بالوقوع(2).
ولا يهمّـنا أمره بعد كون ما نسبه المصنّف إليهم هو التجويز.
(1) راجع: الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 134 و 154، الأربعين في أُصول الدين ـ للفخر الرازي ـ 1 / 332 و 345، المواقف: 330، شرح المقاصد 4 / 294.
(2) إحقاق الحقّ 2 / 174.