وقال الفضـل(1):
لا خلاف في أنّ المأمور به لا بُـدّ أن لا يكون حراماً; لأنّ الحرام ما نهى الله عنه..
ولا يكون الشيء الواحد مأموراً به، منهيّـاً عنه، في وقت واحد، من جهة واحدة، ولكن إن اختلف الوقت والجهة والشرائط التي اعتبرت في التناقض، يجوز أن يتعلّق به الأمر في وقت من جهة، والنهي في وقت آخر من جهة أُخرى; فهذا مذهب أهل السُـنّة.
وأمّا إمكان التكليف بما لا يطاق، فقد سمعته غير مرّة، وأنّه لا يقع ولم يقع.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 181.