وأقـول:قد نصدّقه في ما يتعلّق بالوقوع، بأن لم يقولوا بوقوع الأمر بالحرام.ولكنّ كلام المصنّف في التجويز كما لا ينكره الخصم، وكفاهم نقصاً في تجويز مثله على الله سبحانه، وهو ممّا لا يجوز على أقلّ العقلاء.