وقال الفضـل(1):
الصلاة الصحيحة ما استجمعت شرائط الصحّة التي اعتبرت في الشرع، فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة; لأنّها مستجمعة لشرائط الصحّة التي اعتبرت في الصلاة في الشرع، وليس وقوعها في مكان مملوك غير مغصوب من شرائط صحّة الصلاة.. نعـم، من شرائطها أن تقع في مكان طاهر من النجاسات.
ولو كان من شرائط الصحّة وقوعها في مكان غير مغصوب، لكان الواقع في المكان المغصوب منها فاسدة، وكان يجب قضاؤها; لكونها غير معتبرة في نظر الشرع; لعدم استجماعها الشرائط المعتبرة فيها.
وأمّا كونها حراماً، فلأجل أنّها تتضمّن الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً، فهي بهذا الاعتبار حرام، فالحرمة باعتبار، والصحّة باعتبار آخر، فأين التناقض؟!
والعجب أنّه مشتهر بالدراية في المعقولات، ولا يعلم شرائط حصول التناقض!
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 182.