الفعل، ولولاه لم يكن للفاعل المختار أن يفعل ذلك الفعل، فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عنه إلى ذلك الباعث، وهو العلّة الغائيّة والغـرض. هذا تعريف الغرض في اصطلاح القوم، فإن عُرِض هذا على المعتزلي فاعترف بأنّه تعالى في أفعاله صاحب هذا الغرض، لزمه إثبات الاحتياج لله تعالى في أفعاله، وهو لا يقول بهذا قطّ; لأنّه ينفي الصفات الزائدة ليدفع الاحتياج، فكيف يجوّز الغرض المؤدّي إلى الاحتياج؟! فبقيَ أنّ مراده من إثبات الغرض دفعُ العبث من أفعاله تعالى، فهو يقول: إنّ الله تعالى مثلا خلق الخلق للمعرفة، يعني غاية الخلق، والمصلحة التي لاحظها الله تعالى وراء علّتها هي المعرفة، لا أنّه يفعل الأفعال لا لغرض ومقصود كالعابث واللاعب، فهذا عين ما يقوله الأشاعرة من إثبات الغاية والمصلحة. فعُلِم أنّ النزاع نشأ من عدم تحرير المدّعى.