وأقـول:
غير خفيّ أنّ الطاعـة منوطة بموافـقة الإرادة، والعصيان بمخالفتـها، لا بموافقة لفظ الأمر ومخالفته..
ولذا لو عُلِمَتْ إرادة المولى لشيء ولم يأمر به لمانع وجب إتيانه..
ولو عُلم عدم إرادته مع أمره صورةً لم يجب فعله..
وإنّما قالوا: الطاعة موافقة الأمر; لأنّه دليل الإرادة ولا تعرف بدونه غالباً، وحينئذ فيلزم ما ذكره المصنّف من كون العاصي مطيعاً بعصيانه لموافقته للإرادة التكوينية، بل هو موافق للأمر التكويني فيكون مطيعاً ألبتّة.
قال عزّ من قائل: ( فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين )(1)..
وقال تعـالى: ( إنّما أمره إذا أراد شـيئاً أن يقول له كن فيكون )(2).
(1) سورة فصّلت 41: 11.
(2) سورة يس 36: 82.