وقال الفضـل(1):
قد سبق المنع من أنّ الأمر بخلاف ما يريده يُعدُّ سفهاً(2)، وإنّما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصراً في إيقاع المأمور به، وليس كذلك; لأنّ الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل.
أمّا أنّ الصادر منه أمر حقيقة; فلأنّه إذا أتى العبد بالفعل يقال: امتثل أمر سـيّده.
وأمّا أنّه لا يريد الفعل منه; فلأنّه يحصل مقصوده وهو الامتحان، أطاع أو عصى، فلا سفه بالأمر بما لا يريده الآمر.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 1 / 452.
(2) راجع ردّ الفضل في مبحث " استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة " في ج 2 / 372، وانظر الصفحتين 65 ـ 66 من هذا الجزء.