وسعها )(1); لأنّ كلّ ما علم اللهُ وأراد عَدمَ وقوعه أو أخبر بعدمه، ممتنعٌ على ما زعم، فإذا كان التـكليف به جائزاً وواقعاً كان تـكليفاً بما لا يطاق ولا يسـع المكلّف.
كما إنّ كلّ ما يقع بعلمه أو إخباره أو إرادته واجبٌ حينئذ، والواجب لا تتعلّق به الطاقة والوسع، لعدم تيسّر عدمه.
فإذا كلّف الله سبحانه به كان أيضاً تكليفاً بما لايطاق، فيكون كلّ ما تعلّق به التكليف عندهم ممّا لا يطاق، كما ذكره المصنّف، وتكذب الآية كذباً كلّـيّـاً.
وإن أبيتَ عن كون الواجب ممّا لا يسع، فلا ريب أنّ الممتنع ليس ممّا يسع، فتكذب الآية كذباً جزئيّاً.
الثاني: إنّ دعوى الإجماع المذكور إن كانت على وقوع التكليف بما لا يطاق ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فهي افتراء; لِما عرفت أنّ مذهب الإمامية والمعتزلة امتناعُه(2)، وأنّ تعلّق علم الله تعالى وإخباره بالشيء لا يجعل نقيضه ممتنعاً، وأنّ إرادته التكوينية لم تتعلّق بأفعال العباد.
وإنْ كانت دعواه الإجماع على وقوع التكليف بأفعال البشـر ـ بما هي لا تطـاق عندهم وتطـاق عنـدنا ـ كان إظهـاره الإجمـاع على التـكليف بما لا يطـاق في المرتبة الأُولى تدليساً.
الثالث: إنّ القول بوقوع التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأُولى مناف لعدم تجويز التكليف بما لا يطاق في المرتبة الثانية; لأنّ المرتبة