رسالة حول الحدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة حول الحدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث - نسخه متنی

الشیخ المفید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الأدناس (1)، وليس ذلك في من سواهم من الناس لأن غير الأنبياء عليهم
السلام إذا تركوا صدقات ووقوفا ووصايا للفقراء من سائر الناس فصار
أولادهم وأقاربهم من بعدهم إلى حال الفقر كان لهم فيها حقوق أوكد من
حقوق غيرهم من الأباعد.



(1) قال الشيخ الطبرسي رحمه الله: اختلف العلماء في كيفية الخمس ومن يستحقه على أقوال
أحدها: ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم، فسهم لله
وسهم للرسول وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم وسهم ليتامى آل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لابنا سبيلهم لا يشركهم
في ذلك غيرهم لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أو ساخ الناس وعوضهم من
ذلك الخمس. مجمع البيان 2 / 543. وراجع وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي ج 6
ص 355 - 360 ففيه عدة روايات في هذا الموضوع وإليك بعضها:


1 - عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " نحن والله
الذين عني الله بذي القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال: (وما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين) منا خاصة ولم
يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس "
(وسائل الشيعة 6 / 357).


2 - عن العبد الصالح قال: وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين
الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس (الوسائل 6 / 358).


وفي الدر المنثور للسيوطي 3 / 186:


عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال: سألت عليا عليه السلام كيف كان صنع أبي بكر
وعمر في الخمس نصيبكم...


ثم أنشأ علي عليه السلام يحدث فقال: " إن الله حرم الصدقة على رسوله صلى الله
عليه وآله وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه وحرمها على أهل بيت خاصة
دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عوضا مما حرم عليهم.


وفي الدر المنثور رواية أخرى في هذا الموضوع أيضا فراجع 3 / 186.

/ 20