فصل: وقد تعلق بعضهم بلفظ آخر في هذا الخبر فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه هو صدقة " (3) وهذا أيضا لا يصح (*). فالوجه فيه: أن الذي تركناه من حقوقتا وديوننا (فلم نطالب في حياتنا ونستنجزه قبل مماتنا فهو صدقة) (4) على من هو في يده من بعد موتنا وليس يجوز لورثتنا (5) أن يتعرضوا لتمليكه فإنا قد عفونا لمن هو في يده عنه بتركنا قبضه منه في حياتنا، وليس معناه ما تأوله الخصوم. والدليل على ذلك: إن الذي ذكرناه فيه موافق لعموم القرآن وظاهره (6). (1) في المطبوع: وإن لم يكن بسبب الإرث. وفي المخطوطات: وإن يوجد من جهة الإرث . وما أثبتناه هو الصحيح ظاهرا. (2) سورة الأحزاب: 33 / 27. (3) هذا يوافق ما قي سنن أبي داود 3 / 144 - 145. (*) كذا ولعل الصحيح: إن صح. (4) ما بين القوسين أخذناه من المطبوع. (5) في المطبوع: وليس يجدر لذرياتنا أن يتعرضوا لتملكه. (6) في المطبوع: لعموم القرآن وظاهر السنة.