كما أنّه لا يصح عطف الأرجل على الوجوه والأيدي، لعدم جواز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب، وكذلك لوجود الفاصل الأجنبي، فلا يصح أن يقال: " ضربت زيداً ومررت ببكر وخالداً " بعطف خالد على زيد، لوجود الفاصل وهو " مررت ببكر "، كذلك في الآية لا يصح عطف (أَرْجُلَكُمْ )على (وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )لإمكان العطف على الأقرب وهو ( رُءُوسِكُمْ )ولوجود الفاصل الأجنبي وهو عبارة ( وَأمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ). أضف إلى كل هذا ورود الأخبار في مصادر أبناء العامة توضح وجوب المسح دون الغسل، منها: 1 ـ أخرج الحاكم في (المستدرك) بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّوجلّ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين "(1)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة. 2 ـ أخرج أحمد بسنده عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه: " اجتمعوا أصلي لكم صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلمّا أجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: إلاّ ابن أخت لنا، قال: ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم "(2). 3 ـ وأخرج أحمد عن عليّ(عليه السلام)، قال: " كنت أرى باطن القدمين أحقّ
1- مستدرك الحاكم: 1 / 368 (881). 2- أنظر: مسند أحمد بن حنبل: 5 / 342 (22949).