موسوعة من حیاة المستبصرین جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة من حیاة المستبصرین - جلد 1

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما أنّه لا يصح عطف الأرجل على الوجوه والأيدي، لعدم جواز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب، وكذلك لوجود الفاصل الأجنبي، فلا يصح أن يقال: " ضربت زيداً ومررت ببكر وخالداً " بعطف خالد على زيد، لوجود الفاصل وهو " مررت ببكر "، كذلك في الآية لا يصح عطف (أَرْجُلَكُمْ )على (وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )لإمكان العطف على الأقرب وهو ( رُءُوسِكُمْ )ولوجود الفاصل الأجنبي وهو عبارة ( وَأمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ).


أضف إلى كل هذا ورود الأخبار في مصادر أبناء العامة توضح وجوب المسح دون الغسل، منها:


1 ـ أخرج الحاكم في (المستدرك) بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّوجلّ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين "(1)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة.


2 ـ أخرج أحمد بسنده عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه: " اجتمعوا أصلي لكم صلاة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلمّا أجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: إلاّ ابن أخت لنا، قال: ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم "(2).


3 ـ وأخرج أحمد عن عليّ(عليه السلام)، قال: " كنت أرى باطن القدمين أحقّ



1- مستدرك الحاكم: 1 / 368 (881).


2- أنظر: مسند أحمد بن حنبل: 5 / 342 (22949).


/ 581