العمامة عن جبهته "(1)، وورد: " أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد أعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن جبهته "(2)، وورد أيضاً: " رأى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً يسجد على كور عمامته، فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته "(3).
وهذا النهي عن السجود على كور العمامة مبني على كون العمامة قماشاً أو ثوباً.
خامساً: حديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض، فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم "(4)، مع تعدّد ألفاظه.
ومعنى أرغم فلان أنفه: أي ألصقه بالرغم وهو التراب، فدلالة الحديث على إيجاب إلصاق الجبهة واضحة من باب الأولوية.
ويؤيد هذا حديث ابن عباس، حيث قال: " من لم يلزق أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم تجز صلاته "(5).
روايات العترة(عليهم السلام) في اختصاص السجود على الأرض:
1 ـ عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبدالله(عليه السلام): أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لايجوز؟ قال: " السجود لا يجوز إلاّ على الأرض، أو ما
1- أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 1 / 352، كنز العمّال: 7 / 49 (17896).
2- أنظر: السنن الكبرى للبيهقي: 2 / 151 (2659)، الإصابة للعسقلاني: 3 / 465 (4138)، أسد الغابة لابن الأثير: 3 / 9.
3- المصدر نفسه.
4- أنظر: النهاية لابن الأثير: مادة (رغم).
5- أنظر: كنز العمال: 7 / 464 (19802)، المعجم الأوسط للطبراني: 3 / 139 (4111).