المتعة في الكتاب
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. سورة النساء 24.
يرى موسى الوشيعة أن القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب، ولا
يوجد في غير كتبهم قول به لأحد، والقول به لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي
فنحن نذكر شطرا مما في كتب قومه حتى يعلم القارئ إلى من توجه قوارص هذا الرجل
الجاهل الفاحش المتفحش.
1 - أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده 4 ص 436 بإسناد رجاله كلهم ثقات
عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات.
وقد مر في صحيفة 208 أن غير واحد من المفسرين ذكره في سورة النساء في
آية المتعة وبهذا الحديث عد من عد عمران بن حصين ممن ثبت على إباحتها.
2 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفى 310 في تفسيره ج 5 ص 9 بإسناده عن أبي
نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلي
قال: فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت له: لو قرأتها هكذا ما
سألتك. قال: فإنها كذا. وفي حديث: قال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك.
ثلاث مرات.
وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وأخرج بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة
هي؟ قال: لا.
وروى عن عمر بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى.
وعن مجاهد: إن في الآية يعني نكاح المتعة.
وعن أبي ثابت: إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه: فما استمتعتم به منهن إلى
أجل مسمى.
- أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 في " أحكام القرآن "
2 ص 178 ما مر من حديثي ابن عباس وأبي بن كعب في قراءة الآية، وذكر من طريق
ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس إنها نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت؟ وقد عرفت
بطلان نسخها بها وبغيرها.
4 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى
7 ص 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المتعة في أول
الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. الحديث،
5 - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى 510 / 16 في تفسيره هامش تفسير
الخازن ج 1 ص 423: قال الحسن ومجاهد: إن الآية في النكاح الصحيح. وقال آخرون
هو نكاح المتعة - إلى أن قال -: ذهب عامة (1) أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية
منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح
المتعة، ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.
6 - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى 538 في (الكشاف)
ج 1 ص 360: قيل نزلت - الآية - في المتعة، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ،
وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى 542 في (أحكام القرآن ج 1 ص 162:
في الآية قولان: أحدهما إنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن
ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس. الثاني: إنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. ثم
رواه عن ابن عباس. وحبيب بن أبي ثابت. وأبي بن كعب.
8 - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130
عند بيان الاختلاف في معنى الآية: قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في
صدر الاسلام، وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل
مسمى فآتوهن أجورهن.
(1) تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه.