وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها: وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم
لأن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون ساير
العلماء، وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض
المدنيين عن مالك إنهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرسوسي: ولم يرخص
في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت، وفي
قول ابن عباس يقول الشاعر:
أقول للركب إذ طال الثواء بنا
في بضة رخصة الأطراف ناعمة
تكون مثواك حتى مرجع الناس؟
: يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس
تكون مثواك حتى مرجع الناس؟
تكون مثواك حتى مرجع الناس؟
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه
الآية منسوخة. ص 133.
قال الأميني: فترى إن القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من
الصحابة والتابعين والسلف الصالحين غير إنهم يعزى إليهم عند القرطبي القول بالنسخ
وقد عرفت حق القول فيه.
وقال القرطبي أيضا في تفسيره ج 5 ص 35 في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة. قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا
عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الاسلام فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار
مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني في الأجل أزدك في المهر، بين أن ذلك كان
جائزا عند التراضي.
م - قال أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفى 595 في بداية
المجتهد ج 2 ص 58: إشتهر عن ابن عباس تحليلها (المتعة) وتبع ابن عباس على القول بها
أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا: إن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى:
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. وفي حرف عنه: إلى
أجل مسمى).
9 - ذكر أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره الكبير
3 ص 200 قولين في الآية وقال أحدهما قول أكثر العلماء.
والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عبارة إن يستأجر الرجل
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على إنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام
واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت
منسوخة. وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن
عباس وعمران بن الحصين، أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات " ثم ذكر الروايات "
فقال: وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل
بعدها آية تنسخها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعا بها. ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل
برأيه ما شاء.
وذكر في صحيفة 201 قراءة أبي وابن عباس كما مر عن الطبري. وقال في ص 203: إن قراءة أبي وابن عباس بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة
ونحن لا ننازع فيه إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه.
10 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم
ج 9 ص 181، إن عبد الله بن مسعود قرأ: فما استمعتم به منهن إلى أجل.
11 - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى 685 في تفسيره 1 ص 259:
قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي
إنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع
من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة (1) وهي النكاح الموقت بوقت
معلوم سمي بها.
12 - قال علاء الدين البغدادي المتوفى 841: في تفسيره المعروف بتفسير الخازن
ج 1 ص 357: قال قوم: المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى
مدة معلومة بشئ معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها
وليس بينهما ميراث وكان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة
ثم ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي فقال: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء
من الصحابة فمن بعدهم، أي إن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا
(1) هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة 225، 226.