نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (1)



16 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في " الدر المنثور " 2 ص
140: أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس: كانت المتعة في أول الاسلام و
كانوا يقرؤن هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.



وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه
من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس. وقد مر ص 229



وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن
سعيد بن جبير قرائة أبي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وأخرج عبد الرزاق
عن عطاء قراءة ابن عباس.



وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن: قال: يعني
نكاح المتعة.



وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة.



وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخة وابن جرير عن الحكم إنه سئل عن هذه
الآية أمنسوخة؟ قال: لا.



17 - قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى 982 في تفسيره (هامش تفسير الرازي)
3 ص 251 قيل: نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر سميت
بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي، وقد أبيحت
ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لما روي إنه عليه السلام أباحها ثم
أصبح يقول: يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك
إلى يوم القيامة (2) وقيل: أبيح مرتين وحرم مرتين.



18 - قال القاضي الشوكاني المتوفى 1250 في تفسيره 1 ص 414: قد اختلف أهل
العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد (3) وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع





(1) عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة 222.



(2) عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الأخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع.



(3) سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وأبي خيان وابن كثير والسيوطي إن مجاهدا من
رواة القول بنزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها، فعزو خلاف ما جاء عن السلف
إليه من صنايع الأهواء.

/ 167