نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين! فأشر
علينا. فقال عمر رضي الله عنه: بل أشيروا علي فإنما أنا بشر مثلكم، فتراجعوا الأمر
بينهم فاجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر
أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك.



(عمدة القاري 4 ص 129)



وقال العسكري في أولياته، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 93، والقرماني في
تاريخه - هامش الكامل - 1 ص 203: إن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز
على أربع تكبيرات.



قال الأميني: الذي ثبت من السنة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير
على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصلاة نفسها، وذلك يكشف
عن إجزاء كل من تلك الأعداد، فاختيار الواحد منها والجمع عليه والمنع عن البقية
كما يمنع عن البدع رأي غير مدعوم بشاهد، واجتهاد تجاه السنة والعمل.



ومن الواضح الجلي بعد تلاوة ما وقع من المفاوضة بين الخليفة والصحابة إنه
لم يكن هناك نسخ وإنما ذكر كل منهم ما شاهده على العهد النبوي، فدعوى النسخ
وتأخر التكبير بالأربع عن هاتيك الأعداد زور من القول، ولذلك لم يحتج به أحد
ممن يعبأ بحجاجه، وإنما حصروا الدليل على تعيين عمر ومنعه بعد تزييف ما قيل من
دليل المنع كما سمعت من ابن حزم، وهو كما ترى رأي يخص بقائله لا تقاوم السنة الثابتة
وهي لا تترك بقول الرجال.



ويوهن ذلك الجمع والمنع صفح الصحابة عنهما، أخرج أحمد في مسنده 4 ص
370 عن عبد الأعلى قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فقام إليه
أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلي فأخذ بيده فقال: نسيت؟ قال: لا ولكن صليت خلف
أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا أتركها أبدا.



وروى البغوي من طريق أيوب بن النعمان أنه قال: شهدت جنازة سعد بن حبتة
فكبر عليه زيد بن أرقم خمسا (الإصابة 2: 22)



وأخرج الطحاوي عن يحيى بن عبد الله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة
ابن اليمان على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني


كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي - يعني حذيفة بن اليمان - صلى على جنازة
فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر
رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا. (عمدة القاري 4 ص 129)



قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد (1): كان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء الميت
وكان يكبر أربع تكبيرات وصح عنه أنه كبر خمسا (2) وكان الصحابة بعده يكبرون
أربعا وخمسا وستا فكبر زيد بن أرقم خمسا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها ذكره
مسلم (3) وكبر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستا (4)
وكان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس
أربعا، ذكره الدار قطني (5) وذكر سعيد بن منصور على الحكم عن ابن عيينة أنه قال:



كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا، وهذه آثار صحيحة فلا موجب
للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده، و
الذين منعوا من الزيادة على الأربع منهم من احتج بحديث ابن عباس: إن آخر جنازة
صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا قالوا: وهذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر
من فعله صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: أخبرني حارث قال سأل
الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد:



هذا كذب ليس له أصل إنما رواه محمد بن زيادة الطحان وكان يضع الحديث، واحتجوا
بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس: إن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة
والسلام كبرت عليه أربعا وقالوا: تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال فيه
الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة فسمعت أبا عبد الله
قال: رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن





(1) ج 1 ص 145، وفي ط هامش شرح المواهب للزرقاني 2 ص 70.



(2) أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 458.



(3) وأخرجه أبو داود في سننه 2 ص 67، وابن ماجة في سننه 1 ص 458، وأحمد في
مسنده 4 ص 368، 371، والبيهقي في السنن الكبرى 4 ص 36، فتح الباري 3 ص 157.



(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 ص 36.



(5) وأخرجه البيهقي في السنن 4 ص 37، وذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 157
نقلا عن ابن المنذر.

/ 167