79 - جهل الخليفة بالغسل من الجنابة - نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قالوا: ادنان مقيرة. قال: مزفته؟ قالوا: نعم. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا اكثر منه أسكر
قال: فكل مسكر حرام.



وقبل هذه كلها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنب كل مسكر ينش (3) قليله وكثيره.



أخرجه النسائي في سننه 8 ص 324، وحكاه عنه ابن الديبع في تيسير الوصول 2 ص 172.



هذه آراء من شتى النواحي في باب الأشربة تخص بالخليفة لا تساعده فيها البرهنة
الشرعية من الكتاب والسنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.



79 - جهل الخليفة بالغسل من الجنابة



عن رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل عليه رجل
فقال: يا أمير المؤمنين! هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة
- في الذي يجامع ولا ينزل - فقال عمر: على به. فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو
نفسه قد بلغت إنك تفتي الناس برأيك فقال: يا أمير المؤمنين! بالله ما فعلت لكني سمعت
من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل
عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل
لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا فيه تحريم ولم
يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر
عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا
ما كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإنهما قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب
الغسل. فقال عمر رضي الله عنه: هذا وأنتم أصحاب بد وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد
اختلافا. قال فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين! إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا فأرسل إلى
عائشة فقالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع
برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا. وفي لفظ: لا يبلغني إن أحدا فعله ولا يغتسل إلا
أنهكته عقوبة.





(3) ينش: أي يغلي.

/ 167