88 - رأي الخليفة في المجوس - نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







  • وبيتان بيت الله نحن ولاته
    وقصر بأعلى إيلياء مشرف



  • وقصر بأعلى إيلياء مشرف
    وقصر بأعلى إيلياء مشرف



2 - عن علي أمير المؤمنين بلفظ أبي هريرة الأول.



أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4 ص 3.



3 - عن عبد الله بن عمر بلفظ أبي هريرة الأول.



أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع 4 ص 4: رجاله رجال الصحيح. وفي
لفظ آخر له:



لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجد المدينة. ومسجد
بيت المقدس.



أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات.



4 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى
بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه.



فأوتيه. وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله عز وجل
حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته
كيوم ولدته أمه.



أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 430، والنسائي في سننه 2 ص 34.



5 - عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى
فيه الصلاة غير مسجد الحرام. والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا.



أخرجه أحمد في مسنده 3 ص 64، وبلفظ أبي هريرة الأول في ج 3 ص 7، 4، 3
51، 77، 78، وفي صحيفة 45 بدل المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، وبلفظ أبي
هريرة أخرجه عن أبي سعيد البخاري في صحيحه 3 ص 224 في باب الصوم يوم النحر،
والترمذي في صحيحه 1 ص 67، وابن ماجة في سننه 1 ص 430، والخطيب التبريزي
في مشكاة المصابيح ص 60.



6 - عن أبي الجعد الضميري مرفوعا: لا تشد الرحال. إلخ بلفظ أبي هريرة الأول
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح كما في
مجمع الزوائد 4 ص 4.





8 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري مرفوعا: لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد
إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء. أو: بيت المقدس. يشك
أيهما قال. بغية الوعاة ص 444).



م 7 - عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس.



قال: أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت:



أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو
كمن أتاه.



أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 429، والبيهقي في سننه 2 ص 441.



هذه جملة مما ورد في بيت المقدس وقصده للصلاة، وقد أسرى المولى سبحانه عبده
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكانت الصحابة تقصدها للصلاة
في مسجدها كم في مجمع الزوائد 4 ص 4، وأفرد الحافظ ابن عساكر كتابا فيه وأسماه
(المستقصى في فضائل المسجد الأقصى).



وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإن شد الرحال إلى أي من المساجد يكون
من المباحات الأولية التي لم يرد عنها نهي، فما معنى الارهاب بالدرة في مثلها؟ مع
أن من يمم مسجدا للصلاة فيه يحاسب في أجره ممشاه بالخطوات وقرب سيره وبعده
كما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه 1 ص 184. نعم. كأن الخليفة كان
يرى إتيان تلكم المساجد إحياء لآثار الأنبياء وله فيها رأيه الشاذ كما أسلفناه صفحة
148 من هذا الجزء.



88 - رأي الخليفة في المجوس



أخرج يحيى بن سعيد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس
وليسوا أهل الكتاب؟ - وفي لفظ: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ - فقال عبد الرحمن
بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.



وعن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر (1) فجاءنا كتاب عمر:





(1) كورة من كور الأهواز.

/ 167