14 - رأي الخليفة في الميراث - نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




حسنا. قال: فلا بأس إذن.



أخرجه البيهقي في السنن 2 ص 347، 381، وحكاه السيوطي عن مالك و
عبد الرزاق والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 4 ص 213، وقال البيهقي: قال الشافعي:



وكان أبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد.



والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.



3 - عن إبراهيم النخعي: إن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة المغرب فلم يقرأ
شيئا حتى سلم فلما فرغ قيل له: إنك تقرأ شيئا. فقال: إني جهزت عيرا إلى
الشام فجعلت أنزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالها
فأعاد عمر وأعادوا.



وعن الشعبي: أن أبا موسى الأشعري قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:



يا أمير المؤمنين! أقرأت في نفسك؟ قال: لا، فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا وأعاد
الصلاة بهم. السنن الكبرى للبيهقي 2 ص 382، كنز العمال 4 ص 213.



يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها إن الخليفة لم يستند في صلواته
هاتيك إلى أصل مسلم فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي
السهو قبل السلام أو بعده، وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الإعادة و
سجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالاعادة أو أنه يرى ما أتى به باطلا فيعيد ويعيدون
فهل هذه اجتهادات وقتية؟ أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه؟ والعجب من
ابن حجر إنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلي مذهبا، ويسع كل شاذ أن يتترس بمثل
هذا المذهب فيستر عواره، وفي هذه الأحاديث إعراب عن مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه
في صلواته.



14 - رأي الخليفة في الميراث



عن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الأخوة من
الأب والأم ومع الأخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول
بغير هذا. قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة من الأم ولم تجعل للأخوة من


الأب والأم شيئا، قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. وفي لفظ: تلك على
ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم.



أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 255، بعدة طرق، والدارمي في سننه 1
ص 154 مختصرا، وأبو عمر في " العلم " ص 139.



قال الأميني: كان أحكام القضايا تدور مدار ما صدر عن رأي الخليفة سواء أصاب
الشريعة أم أخطأ، وكأن الخليفة له أن يحكم بما شاء وأراد، وليس هناك حكم يتبع
وقانون مطرد في الاسلام، ولعل هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة.



15 - جهل الخليفة بطلاق الأمة



أخرج الحافظان الدارقطني وابن عساكر: إن رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه
عن طلاق الأمة فقام معهما فمشى حتى أتى حلقة في المسجد فيها رجل أصلع فقال:



أيها الأصلع! ما ترى في طلاق الأمة؟ فرفع رأسه إليه ثم أومى إليه بالسبابة والوسطى
فقال لهما عمر: تطليقتان، فما أحدهما: سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت
معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومى إليك. الحديث.



راجع الجزء الثاني ص 299 من كتابنا هذا.



16 - لولا علي لهلك عمر



أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها علي
فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: أمر عمر برجمها فردها علي وقال: هذا سلطانك عليها فما
سلطانك على ما في بطنها؟ ولعلك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد كان ذلك. قال أو ما سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حد على معترف بعد بلاء، إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا
إقرار له، فخلا سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا
علي لهلك عمر.



الرياض النضرة 2 ص 196، ذخاير العقبى ص 80، مطالب السئول ص 13،
مناقب الخوارزمي ص 48، الأربعين للفخر الرازي ص 466.





17 - كل أحد أفقه من عمر



دخل علي على عمر وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم فقال: ما شأن هذه؟ قالت:



يذهبون بي ليرجموني. فقال: يا أمير المؤمنين! لأي شئ ترجم؟ إن كان لك سلطان عليها
فمالك سلطان على ما في بطنها، فقال عمر: كل أحد أفقه مني - ثلاث مرات - فضمنها
علي حتى وضعت غلاما ثم ذهب بها إليه فرجمها.



أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة 2 ص 196، وذخاير العقبى
ص 81 فقال: هذه غير تلك - القضية السابقة - لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم
يصح فلم ترجم وهذه رجمت. وذكره الحافظ الكنجي في الكفاية ص 105.



18 - رأي الخليفة في الحائض بعد الافاضة



قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالامصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف
وداع وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت: أنهم أمروها بالمقام إذا
كانت حائضا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الافاضة إذ لو
حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال:



طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى
تطهر وتطوف البيت. قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر (1) وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر
فخالفناه لثبوت حديث عائشة، يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث (2) هذا الباب، وقد روى
ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: إن الصحابة كانوا يقولون: إذا أفاضت المرأة
قبل أن تحيض فقد فرغت إلا فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت (3).





(1) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة عن ابن عباس إنه
رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد:



إن النبي رخص لهن. وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت ما ظاهره رجوعه عن رأيه.



(2) أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الحيض في باب المرأة تحيض بعد الافاضة وفي
كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم في صحيحه، والدارمي في سننه 2 ص
68، وأبو داود في سننه 1 ص 313، والترمذي في صحيحه 1 ص 177، وابن ماجة في سننه 2 ص
251، والبيهقي في سننه 5 ص 162، والبغوي في مصابيح السنة 1 ص 182.



(3) فتح الباري 3 ص 462.

/ 167