أعلم من عمر.
تفسير القرطبي 14 ص 227، تفسير الكشاف 2 ص 445، تفسير السيوطي 5 ص 229.
5 - جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي يصوم
النهار ويقوم الليل فقال لها: نعم الرجل زوجك، وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا
فقال: يا أمير المؤمنين " إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه
فقال له: كما فهمت كلامها أحكم بينهما. فقال كعب: علي بزوجها فأحضر فقال له: إن هذه
المرأة تشكوك. قال: أفي أمر طعام أم شراب؟ قال: بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك
فأنشأت المرأة تقول:
يا أيها القاضي الحكيم انشده
نهاره وليله لا يرقده
فلست في أمر النساء أحمده
ألهى خليلي عن فراشي مسجده
فلست في أمر النساء أحمده
فلست في أمر النساء أحمده
فأنشأ الزوج يقول:
زهدني في فرشها وفي الحلل
في سورة النمل وفي سبع الطول
وفي كتاب الله تخويف يجل
إني امرؤ أذهلني ما قد نزل
وفي كتاب الله تخويف يجل
وفي كتاب الله تخويف يجل
فقال له القاضي:
إن لها عليك حقا لم يزل
في أربع نصيبها لمن عقل
في أربع نصيبها لمن عقل
في أربع نصيبها لمن عقل
ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام
بلياليهن ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أعجب؟ أمن كلامها
أم من حكمك بينهما؟ إذهب فقد وليتك البصرة.
صورة أخرى:
عن قتادة والشعبي قالا: جاءت عمر امرأة فقالت: زوجي يقول الليل ويصوم النهار.
فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سوار: لقد شكت. قال عمر: كيف؟ قال: تزعم إنه ليس لها من زوجها نصيب قال: فإذا قد فهمت ذلك فاقض بينهما،
فقال: يا أمير المؤمنين! أحل الله له من النساء أربعا فلها من كل أربعة أيام يوم ومن
كل أربع ليال ليلة.
م - وفي لفظ أبي عمر في الاستيعاب: إن امرأة شكت زوجها إلى عمر فقالت: إن
زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وأنا أكره أن أشكوه إليك فهو يعمل بطاعة الله، فكان
عمر لم يفهم عنها. الحديث.
وفي لفظ آخر له: قال عمر لكعب بن سوار: عزمت عليك لتقضين بينهما فإنك
فهمت من أمرها ما لم أفهم. إلخ. قال أبو عمر: هو مشهور).
وعن الشعبي: إن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين! أعدني على زوجي
يقوم الليل ويصوم النهار، قال: فما تأمريني أتأمريني أن أمنع رجلا من عبادة ربه (1).
13 - إجتهاد الخليفة في قراءة الصلاة
1 - عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: إن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم
يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد
سجدتي السهو.
ذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 69 وقال: رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2 ص 382 ولفظه:
صلى بنا عمر بن الخطاب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما قام في الركعة
الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة: ثم مضى فلما
فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم. وفي لفظ: سجد سجدتين ثم سلم.
وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال 4 ص 213 نقلا عن جمع
من الحفاظ باللفظ الثاني.
2 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس المغرب
فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت. قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا:
(1) ألكني والألقاب للدولابي 1 ص 192، الاستيعاب في ترجمة كعب بن سوار وجمع
ألفاظه، الأذكياء لابن الجوزي ص 49، 142، المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي 1 ص 70،
شرح ابن أبي الحديد 3 ص 105، تاريخ الخلفاء السيوطي ص 96، الإصابة 3 ص 315.