19 - جهل الخليفة بالسنة - نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي؟



19 - جهل الخليفة بالسنة



م أخرج ابن المبارك قال: حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال: بلغ عمر:



إن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما وعاقبهما
وقال: لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا
كرم الله وجهه فقال: رحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت المال؟ إنهما جهلا
فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها الصداق بما استحل
من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة
من الآخر، ثم يكون خاطبا. فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى
السنة. وروى ابن أبي زائدة عن أشعث مثله وقال فيه: فرجع عمر إلى قول علي



أحكام القرآن للجصاص 1: 504).



وفي لفظ عن مسروق: أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل
مهرها في بيت المال وقال: لا يجتمعان أبدا، فبلغ عليا فقال إن كان جهلا فلها المهر
بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.



فخطب عمر وقال: ردوا الجهالات إلى السنة. فرجع إلى قول علي.



وفي لفظ الخوارزمي: ردوا قول عمر إلى علي. وفي التذكرة: فقال عمر: لولا
علي لهلك عمر.



وأخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال: قال عمر رضي الله عنه في امرأة تزوجت
في عدتها: النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال وقال:



لا يجتمعان ما عاشا.



وأخرج عن عبيد بن نضلة (نضيلة) قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال
لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال: لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر
فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أجيز مهرا، لا أجيز نكاحه. وقال: لا تحل لك أبدا


صورة أخرى للبيهقي.



أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله
في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما، فقال علي رضي الله عنه: ليس
هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يفرق بينهما، ثم تستكمل بقية العدة
من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى، وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من
فرجها، قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات
إلى السنة (1)



قال الأميني: لماذا جلدهما الخليفة؟ ولماذا أخذ المهر؟ وبأي كتاب أم بأية
سنة جعل الصداق في بيت المال وصيره صدقة في سبيل الله؟ ولم وبم حرم المرأة
على الرجل؟ أنا لا أدري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.



وليت الخليفة لا ينسى نفسه ويأخذ بقوله: ردوا الجهالات إلى السنة. قبل
قضاءه بالأقضية الشاذة عن الكتاب والسنة.



م - وإن تعجب فعجب قول الجصاص في أحكام القرآن 1: 505: وأما ما روي عن عمر
إنه جعل المهر في بيت المال فإنه ذهب إلى إنه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله
أن يتصدق به فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول علي رضي الله عنه، ومذهب
عمر في جعل مهرها لبيت المال إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور يشبه ما روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم في الشاة المأخوذة بغير إذن مالكها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين
أراد الأكل منها فقال: إن هذه الشاة تخبرني إنها أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال:



أطعموها الأسارى. ووجه ذلك عندنا إنما صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصدقة
بها لأنها حصلت لهم من وجه محظور ولم يكونوا قد أدوا القيمة إلى أصحابها. ا هـ.



أعمى الجصاص حب الخليفة فرام أن يدافع عنه ولو بما يسمه بسمة الجهل،
ألا مسائل هذا المدافع الوحيد عن المال المحصل من وجوه الحظر متى كان سبيله





(1) السنن الكبرى للبيهقي 7 ص 441، 442، الموافقات لابن السمان، كتاب العلم
لأبي عمر 2 ص 187، الرياض النضرة 2 ص 196، ذخاير العقبى ص 81، مناقب الخوارزمي ص 57،
تذكرة السبط ص 87.








/ 167