20 - إجتهاد الخليفة في الجد - نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





أن يتصدق به حتى يتخذه الخليفة مذهبا وإن لم يكن الموضوع من مصاديقه؟ ولماذا
لا يرد إلى صاحبه ولا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه؟ ثم ما وجه الشبه بين مال استحقت
به المرأة بما استحل من فرجها، وبين شاة حللته اليد لرسول الله، وسوغت له التصرف
فيها؟ غيران حسن الوقوف عند الشبهات وإن علمت من غير طريق عادي دعاه صلى الله عليه وآله وسلم إلى
الكف عنها، من دون ترتب أحكام الغصب عليها من ردها إلى صاحبها عرف أو لم يعرف،
فلا صلة بين الموضوعين، على أن جهل الخليفة في المسألة ليس من ناحية جعل الصداق في
بيت المال فحسب حتى يرقع، وإنما خالف السنة من شتى النواحي كما عرفت).




20 - إجتهاد الخليفة في الجد




أخرج الدارمي في سننه 2 ص 354 عن الشعبي أنه قال: أول جد ورث في الاسلام
عمر فأخذ ماله، فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنما كنت كأحد الأخوين.




وفي لفظ البيهقي.




إن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مات ابن فلان بن
عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته، فقال له علي وزيد رضي الله عنهما: ليس لك
ذلك. فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه.




السنن الكبرى 6 ص 247.




وأخرج الدارمي أيضا عن مروان بن الحكم: أن عمر بن الخطاب لما طعن
استشارهم في الجد فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه.




فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان.




(مستدرك الحاكم 4 ص 340).




قال الشعبي: كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنها أن يجعلا الجد أولى
من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما صار عمر جدا قال: هذا أمر قد وقع لا بد
للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: كان من رأي أبي بكر رضي الله
عنه أن نجعل الجد أولى من الأخ. فقال: يا أمير المؤمنين! لا تجعل شجرة نبتت فانشعب
منها غصن فانشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد


خرج الغصن من الغصن؟ قال: فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد
إلا أنه جعل سيلا سال فانشعب منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال: أرأيت لو أن
هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا!. الحديث.




(السنن الكبرى 6 ص 247).




وعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد؟ قال:




ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك. قال سعيد بن المسيب
فمات عمر قبل أن يعلم ذلك.




أخرجه الطبراني في الأوسط، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 ص 227 وقال: رجاله
رجال الصحيح. وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 6 ص 15 نقلا عن
عبد الرزاق والبيهقي وأبي الشيخ في الفرائض.




وأخرج البيهقي في سننه 6: 247 عن زيد بن ثابت: إن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه استأذن عليه يوما فأذن له فقالت: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر
رضي الله عنه: إنما الحاجة لي إني جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد: لا والله ما نقول
فيه. فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه إنما هو شئ
نراه، فإن رأيته ووافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شئ. فأبى زيد فخرج مغضبا
قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي
أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب
له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في
الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن
يعني الثاني وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتي به. فخطب الناس عمر ثم
قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته
قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد
ذلك عمر بن الخطاب.




وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 6 ص 245 عن عبيدة قال: إني لأحفظ عن
عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا.






وعن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال وقال: إني قد قضيت في
الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين
فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها.




وأخرج البيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي
الله عنه كتفا وجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليكتب في الجد وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت
عليه حية فتفرقوا، فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه.




وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1 ص 61: كان عمر يفتي كثيرا بالحكم
ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه، قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة، ثم خاف
من الحكم في هذه المسألة فقال: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه.




قال الأميني: أنا لا أدري أن هذه القضايا المتناقضة البالغ عددها إلى المائة في
موضوع واحد هل كلها موافقة للواقع؟ وليس من المعقول ذلك. أو أن بعضها موافق؟




فلم لم يرجع إليه في جميع الموارد. وهل هي كلها عن اجتهاد الخليفة؟ أو أنها متخذة
من الصحابة؟ وهل الصحابة كانوا يفتون بذلك عن آرائهم؟ أو اتخذوها عن النبي الأمين؟




فإن كان سماعا؟ فلا تختلف الفتيا فيه ولا سيما مع قرب العهد به صلى الله عليه وسلم. وإن كان
اجتهادا منهم؟ فمن ذا الذي يعترف لهم يعترف لجميعهم بالتأهل للاجتهاد؟ على أن لنا
بعد التنازل لهم بالأهلية حق النظر فيما اجتهدوا وفيما استندوا إليه، ومثل هذا الاجتهاد
الفارغ لا حجة فيه حتى من نفس الخليفة.




ثم إن خليفة المسلمين كيف يسوغ له الجهل بما شرعه نبي الاسلام حتى يربكه
ذلك في التناقض؟ فيأخذ الحق في بعض الموارد من أفواه الرجال، ويمضي على ضلته
حيث لم يصادف أحدا منهم.




وما أعضلت هذه المسألة على الخليفة؟ ولم يمكن من تعلمها طيلة حياته، وما
شأنه وقد ظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يموت قبل أن يعلمها ومات ولم يعلم؟ وما سوغ له
القضاء في تلكم القضايا الجمة وهو لا يعلم حكمها وقد أخبره النبي الأعظم بذلك؟




ولست أدري كيف حفظتها الأمة وتلقتها في قرونها الخالية من دون أن تصعب
على أي فقيه أو متفقه وقد أشكلت على الخليفة وهو مع ذلك أعلم الصحابة في زمانه


على الإطلاق عند صاحب الوشيعة؟.




21 - رأي الخليفة في امرأة تسررت غلامها




عن قتادة: إن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله - أو
ما ملكت أيمانهم - (1) فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد
وجز رأسه، وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم.




صورة أخرى للقرطبي




تسررت امرأة غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت:




كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمر
في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله
لا رجم عليها. فقال عمر: لا جرم! والله لا أحلك لحر بعده أبدا. عاقبها بذلك ودرأ الحد
عنها، وأمر العبد ألا يقربها (2).




قال الأميني: ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحد عن
المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما؟ و
بأي كتاب أم بأية سنة ضرب العبد، وجز رأسه، وحرم المرأة على كل مسلم، ونهى
العبد عن قربها؟ فهل دين الله مفوض إلى الخليفة؟ أم أن الاسلام ليس إلا الرأي المجرد؟




فإن كان هذا أو ذاك؟ فعلى الاسلام السلام، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك؟ فمرحبا
بالخلافة الراشدة، وزه بتلك الآراء الحرة.




ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه
قال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله
فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة (3).







(1) سورة المؤمنون آية 8.




(2) تفسير ابن جرير الطبري 6 ص 68، سنن البيهقي 7 ص 127، تفسير ابن كثير 3:




239، تفسير القرطبي 12 ص 107، الدر المنثور.




(3) كتاب الإمام للشافعي 7 ص 214، مستدرك الحاكم 4 ص 384، صحيح الترمذي 1 ص
267، تاريخ الخطيب البغدادي 5 ص 331، سنن البيهقي 2 ص 238، مشكاة المصابيح ص
303، تيسير الوصول 2 ص 20. جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 214.

/ 167