31 - رأي الخليفة في القود - نوادر الأثر فی علم عمر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نوادر الأثر فی علم عمر - نسخه متنی

عبدالحسین امینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




العلماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعكرمة
مولى ابن عباس إنهم كرهوا أكلها (عمدة القاري 6 ص 259).



31 - رأي الخليفة في القود



عن ابن أبي حسين: إن رجلا شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده
منه فقال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك لك. وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه
عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به.



أخرجه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 7 ص 304.



32 - لولا معاذ لهلك عمر



عن أبي سفيان عن أشياخ لهم: إن امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهي
حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها، فقال له معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك
على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه
عرف الشبه فقال: ابني ابني ورب الكعبة، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن
مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.



لفظ البيهقي



جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن
امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل
رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس على ما في بطنها سبيل فاتركها
حتى تضع. فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني
ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.



أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 ص 443، وأبو عمر في العلم ص 150، و
الباقلاني إيعازا إليه في التمهيد ص 199، وابن أبي شيبة كما في كنز العمال 7 ص 82،
وفتح الباري لابن حجر 12 ص 120 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، والإصابة
3 ص 427 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج
3 ص 150 متسالما عليه.





33 - رأي الخليفة في القود



عن مكحول إن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس
فأبى فضربه فشجه فاستدعى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟



فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حدة فضربته، فقال:



اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر عنه القود وقضى
عليه بالدية.



أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع
كما في الكنز 7 ص 303.



34 - رأي الخليفة في ذمي مقتول



عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجل من
أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعله عمر دية.



أخرجه عبد الرزاق، وابن جرير الطبري كما في كنز العمال 7 ص 304.



35 - قصة أخرى في ذمي مقتول



عن عمر بن عبد العزيز إن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب
إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر: قد ولعتم بأهل الذمة لأقتلنه به. قال أبو عبيدة
ابن الجراح: ليس ذلك لك فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به؟ فقال
أبو عبيدة: أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضي عليه بالدية بألف
دينار تغليظا عليه.



أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 ص 32، وذكره السيوطي في جمع الجوامع
كما في ترتيبه 7 ص 303.



36 - رأي الخليفة في قاتل معفو عنه



عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا


فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما
عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى؟ قال:



أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر رضي الله عنه: وأنا
أرى ذلك (1).



إن كان الحكم في هذه القضايا هو ما ارتآه الخليفة أولا فلماذا عدل عنه؟ وإن
كان ما لفتوا نظره إليه أخيرا فلماذا هم أن ينوء بالأول؟ وهل من المستطاع أن نقول:



إن الحكم كان عازبا عن فكرة خليفة المسلمين في كل هذه الموارد؟ أو أن تلكم الأقضية
كانت مجرد رأي وتحكم؟ أو هذه هي سيرة أعلم الأمة؟



37 - رأي الخليفة في الأصابع



عن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه قضى في الأصابع في
الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع،
وفي الخنصر بست.



وفي لفظ آخر:



إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الابهام بخمس عشرة، وفي التي تليها
بعشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.



وعن أبي غطفان: إن ابن عباس كان يقول في الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه
فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع؟ فقال ابن
عباس: رحم الله عمر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه (2)
قال الأميني: ثبت في الصحاح والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأصابع
عشر عشر على ما أفتى به ابن عباس، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم المسلمة وهدية الثابت فيها،
وما قضى به عمر فمن آراء الخاصة به، والأمر كما قال ابن عباس: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحق أن يتبع من قول عمر. وأنا لا أدري أن الخليفة كان يعلم ذلك ويخالف، أم لم





(1) كتاب الأم للشافعي 7 ص 295، سنن البيهقي 8 ص 60.



(2) كتاب الأم للشافعي 1 ص 58، 134، واختلاف الحديث للشافعي أيضا هامش كتاب
الأم 7 ص 140، وكتاب الرسالة له ص 113، سنن البيهقي 8 ص 93.

/ 167